(قال) يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وأقر ثلثي العبد بجميع الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني على في العين يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيده ثلثا العبد وهو رأيي وقد بلغني عن مالك (قلت) أرأيت أن قتل عبدي رجلين وليهما واحد فأراد السيد ان يفدى نصفه بدية أحدهما ويسلم نصفه (قال) ليس ذلك له الا ان يفدى جميعه بالدين أو يسلمه لان وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة (في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا) (جنت ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها) (قلت) أرأيت أن قتل عبدي رجلا له وليان فقلت إن أفدي حصة أحدهما وادفع حصة الاخر أيكون ذلك لي في قل مالك (قال) أرى له ان يفدى نصيب من شاء منهما (قلت) أرأيت أم ولد ي إذا جنت جناية فجنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون علي أقيمتها معيبة أم قيمتها صحيحة (قال) بل قيمتها معيبة يوم ينظر فيها مع الأرش فإن كانت قيمتها أكثر من أرش الجناية كان عليه أرش الجناية وان أرش الجناية أكثر كان عليه قيمتها معيبة مع ما اخذ من الأرش. ومما يبين ذلك أن العبد إذا جنى ثم جنى عليه فاخذ له سيده أرشا انه يخير في أن يسلمه وما اخذ له أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد الا ان أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لان أم الولد لا يستطيع سيدها ان يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد (قلت) أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي (قال) نعم يمنع من وطئها (قلت) ولم قلت هذا (قال) لأنه مرتهنة بالجرح حتى يدفعها أو يفديها (قلت) أرأيت أن رهن رهنا عبدا له فأقر الراهن ان عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن والسيد
(٣٣٤)