(فيمن اعترف دابة فأقام البينة على ذلك) (هل يسأله القاضي انه ما باع ولا وهب) (قلت) أرأيت أن اعترفت دابة لي فأقمت البينة انها دابتي أيسألني القاضي البينة اني لم أبع ولم أهب (قال) يسألهم انهم لم يعلموا انه باع ولا وهب ولا تصدق وإنما يسألهم عن علمهم فان شهدوا انهم لا يعلمون انه باع ولا وهب ولا تصدق قضى له بالدابة بعد أن يحلف الذي اعترف الدابة في يديه بالله الذي لا إله إلا هو انه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا أخرجها من يديه بشئ مما يخرج به الشئ من ملك الرجل ثم قضى له بها (قلت) فإن لم يشهد الشهود على أنهم لا يعلمون انه باع ولا وهب ولا تتصدق ولكنه يشهدون على أنها دابته أتحلفه انه ما باع ولا وهب ولا تصدق ثم تقضي له بالدابة (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) إنما سمعته يقول إنه يسألهم عن علمهم انه ما باع ولا وهب (قال مالك) ولا يشهدون على البتات إنما يسألهم عن عملهم (قال مالك) ولو شهدوا على البتات لرأيت شهادتهم شهادة غموس ورأيت أنهم قد شهدوا بباطل وانهم قد شهدوا بزور وما يدريهم انه ما باع ولا وهب (قال) وقال مالك ويستحلف هو البتة انه ما باع ولا وهب ثم يقضي له بالدابة (قلت) أرأيت أن استأجرت دابة من رجل إلى بعض المواضع فعطبت تحتي ثم جاء ربها فاستحقها أيكون له ان يضمنني ويجعلني إذا عطبت تحتي بمنزلة رجل اشترى في سوق المسلمين طعاما ثم جاء رجل فاستحقه ان له ان يضمنه فهل يكون الذي ركب الدابة بهذه المنزلة (قال) لا.
(في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير شيئا) (أو يدعو إلى طعامه بغير إذن مولاه) (قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له في التجارة أيجوز له ان يعير الدابة من ماله أو غير الدابة أيجوز له ذلك أم لا (قال) لا أرى ان يجوز ذلك له