ان يردهما إلى أهل دينهما وينكلهما الامام إذا أعلنا بذلك (قال) وقال مالك إذا وجد الامام أهل الكتاب سكارى أو على زنا تركوا الا ان يظهروا ذلك فيعاقبوا (في الشهود على الزنا يقولون أثبتنا النظر وتعمدنا ذلك) (والمشهود عليه يزعم أن الشهود عبيد) (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليهما لنتثبت الشهادة (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ثم قال وكيف يشهد الشهود الا هكذا (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال الشهود عليه هم عبيد وقال الشهود بل نحن أحرار على من البينة انهم أحرار (قال) قال مالك وسئل عن رجل قذف رجلا فقال له يا زان أو يا بن الزانية فقال القاذف لا تعجل علي لعله عبد فسأله البينة على أنه حر أو أمه حرة ولا رجل المقذوف لا يعرف ولا تعرف أمه (قال) قال مالك يضرب القاذف الحد ولا يلتفت إلى قوله الا أن تكون له بينة ثم قال لي ومن يعرف البصري أو الشامي أو الإفريقي هاهنا بالمدينة (قال) قال مالك والظالم أحق ان يحمل عليه وكذلك مسألتك في الزنا (قلت) واصل الناس عند مالك في الشهادات كلها أحرار الا ان يقيم المشهود عليه البينة انهم عبيد (قال) نعم أصلهم أحرار فيما قال لي مالك في الزنا الا ان يدعى مدع انهم عبيد فعليه ان يقيم البينة انهم عبيد إذا ادعى الشهود انهم أحرار (قال) والناس أصلهم أحرار في كل شئ فان ادعى القاذف امرا قريبا من بينته ان المقذوف عبد أو أمه أمة لم يعجل عليه وان ادعى بينة بعيدة جلد الحد ولم يلتفت إلى قوله فان أقام بعد الضرب البينة سقط عنه الجرحة وجازت شهادته (قلت) ولا يكون للمضروب من أرش الضرب شئ (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له في الأرش شيئا (في القاضي يتعمد الجور أو يخطئ في القضية) (قلت) أرأيت القاضي إذا قطع أو رجم وقطع الأيدي وضرب الرجال فقال بعد
(٢٥٦)