المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٦ - الصفحة ٣٣٩
العبد جناية قبل أن يقوم على المعتق (قال) يقال للمتمسك بالرق إن شئت فأسلم نصف العبد بنصف دية الجناية وإن شئت فافده بنصف دية الجناية فان فداه كان له ان يضمن الذي أعتق ويقوم عليه وان أسلمه كان للذي أسلم إليه العبد بالجناية ان يلزم المعتق بنصف قيمته ويكون نصف الجناية على النصف المعتق من العبد يتبع به (وقال) ولا تتبع العاقلة بشئ مما صار على النصف المعتق وإن كان أكثر من الثلث (قلت) ولا يضمن المعتق حصة صاحبه ثم يقال للمعتق ادفع أو افد (قال) لا لان الجناية كنت في ملك المتمسك بالرق فلزمت رقبة العبد قبل أن يقوم نصيبه على صاحبه فإنما يقوم نصيبه على صاحبه بالعيب الذي لزم نصيبه لان مالكا قال ينظر إلى قيمة النصيب يوم يقوم العبد بنمائه ونقصانه (قال) وإنما ضمنت المعتق للمدفوع إليه العبد بالجناية لان هذا لما أعتق كان ضامنا فالمدفوع إليه بالجناية هو بمنزلة شريك المعتق الدافع العبد بجنايته (قال) ولو أن هذا العبد لما أعتق نصفه وهب شريكه هذا المعتق نصيبه لرجل لضمنت المعتق للذي وهب له الشقص ولا يشبه هذا الذي قال ملك في البيع انه يرد ولا يجوز بيع نصيبه إذا كان الذي أعتق موسرا لان البيع إنما هو غرر وليست الهبة غررا لان البائع كأنه باعه بكذا وكذا دينارا على أن يأخذ بدنانيره قيمة العبد لأنه قد علم أنه يقوم على المعتق وهذا المشترى لا يدري أيأخذ أقل من الدنانير التي أعطى أو أكثر وان باعه بعروض كان كذلك أيضا إنما باع عروضه بدنانير لا يدرى ما هي (في الجناية على المعتق نصفه) (قلت) أرأيت العبد يكون نصفه حر ونصفه رقيقا يجرح (قال) قال مالك نصفه لسيده يأخذه ونصفه للعبد يقر في يديه وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية الجرح على العبد ونصفه على السيد (قال سحنون) وهو قول أصحاب مالك جميعا وقد كإن لمالك فيها قو ل إذا جرح ان جرحه للسيد ثم قال هو بينهما (وقال مالك) في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجنى جناية وفي يده مال فيفتك سيده نصفه
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست