منهم بالعبد لم يكن للورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن وليكن ثمنه موقوفا حتى يؤيس من العبد فان أيس من العبد رجع الثمن ميراثا ولم يكن للذي أوصى الميت أن يشترى له قليل ولا كثير لان الميت إنما أوصى له برقبة ولم يوص له بما (قال ابن القاسم) وقال مالك قي الرجل يقول في وصيته بيعوا عبدي ممن يعتقه فلا يجدون من يأخذه بوضيعة الثلث من ثمنه انه يقال للورثة اما أن تبيعوه بما وجدتم والا أعتقتم من العبد ثلثه وهذا مما لا يخلف فيه قول مالك (قال سحنون) وقد بينا هذا الأصل باختلاف الرواة قبل هذا (قلت) أرأيت أن قال بيعوا عبدي من فلان ولم يقل حطوا عنه ولم يذكر الحط (قال) يحط عنه وإن لم يذكر الحط عند مالك لأنه إذا لم يؤخذ بقيمته صارت وصيته بحال ما وصفت لك في الرجل يوصى بعتق عبده أو بيعه ممن يعتقه فيأبى العبد (قلت) أرأيت أن أوصى بعتق عبده في مرضه فيأبى العبد أن يقبل ذلك (قال) هذا حر إذا مات سيده من الثلث والا فما حمل منه الثلث (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) نعم هذا قول مالك (قال) وقال مالك في رجل أوصى أن تباع جاريته ممن يعتقها فقالت الحارية لا أريد ذلك (فقال) ينظر في حالها فإن كانت من جواري الوطئ ممن يتخذ كان ذلك لها وإن لم تكن منهن بيعت ممن يعتقها ولا ينظر في قولها (قال سحنون) وقد قيل لا ينظر لأي قول الجارية وتباع للعتق إلا أن لا يوجد من يشتريها بوضيعة الثلث إن كان للميت مال يحمل الجارية في المريض يشترى ابنه في مرضه (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى ابنه في مرضه (قال) بلغني عن مالك أنه قال إن كان الثلث يحمله جاز وعتق وورث بقية المال إذا كان وحده وإن كان معه غيره أخذ حصته من الميراث (قال) ولم أسمع هذا من مالك وأخبرني به غير واحد (قلت) أرأيت أن أعتق عبدا له واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث (قال) أرى
(٩)