بكر (قال مالك) إذا أرخيت عليهما الستور صدقت عليه ولا يكشف الحرائر عن مثل هذا ولا تورى الحرة في مثل هذا (قلت) ولا يرى مالك ان يدفع حدا قد وجب بشهادة النساء إذا كان ذلك الشئ مما تجوز شهادة النساء فيه وهن لم يشهدن على أحد إنما شهدن على أنها رتقاء أو بكر وهذا مما لا يشهد عليه الا النساء وهل يشهد هاهنا غيرهن فكيف يقيم الحد وشهادة النساء هاهنا فيما تجوز شهادتهن فيه تبطل الحد (قال) لا اعرف ان شهادتهن تجوز هاهنا (في المرأة يشهد عليها بالزنا فتدعي الحمل وزوجها غائب) (أو تزني وهي حامل وفي نفي الولد بلا لعان ولا استبراء) (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالوا نشهد انها زنت منذ أربعة أشهر فقالت انا حامل وشهد النساء انها حامل فاخرها الامام حتى وضعت ما في بطنها ثم رجمها فقدم زوجها فانتفي من ولدها أيكون ذلك له أم لا في قول مالك (قال) ان كانت هي قد قالت قبل أن ترجم ان الولد ليس لزوجي صدق الزوج عند مالك ودفع الولد عن نفسه بلا لعان إذا قالت المرأة قد كان استبرأني قبل أن احمل هذا الحمل وإنما هذا الحمل من غيره لأنه كف عني وحضت حيضا وادعى الزوج مثل ما قالت المرأة فهذا الولد يدفعه الزوج عن نفسه بلا لعان وإن لم تقل المرأة قبل موتها ما ذكرت لك من الاستبراء وادعى الزوج الاستبراء أو نفاه فلا بد للزوج من اللعان لينفي به الولد عن نفسه ولا ينفيه ها هنا الا باللعان لان مالكا سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيظهر بها حمل قبل أن يدخل فيقول الزوج ليس مني وتصدقه المرأة أنها زنت وانه لم يطأها (قال) قال مالك لا لعان بينهما ولا يلحق به الولد ويقام عليها الحد (قال ابن القاسم) وإن كنت بكرا جلدت الحد وكانت امرأته ولم يكن الولد ولده وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك (قلت) أرأيت أن قدم الزوج في مسألتي التي سألتك عنها وقد رجمت المرأة ولم تقل شيئا فقال الزوج ليس الولد ولدي ولم يدع الاستبراء (قال) يلتعن وينفي الولد (قال) أوليس من قول مالك ان من لم يدع الاستبراء فنفي
(٢٥١)