(في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل) (قلت) لابن قاسم أرأيت أن كان عبدي قتل عبد رجل عمدا فقتل عبدي خطأ قتله عبد لرجل (قال) سيد العبد الذي قتله عبدك عمدا أولى بقيمة عبدك الا ان تفتكه بقيمة العبد المقتول عمدا فيكون لك قيمة عبدك وإن كان الذي قتل عبدك قتله عمدا أيضا كإن لم لك ان ترضى سيد العبد الذي قتله عبدك عمدا وتقتل قاتل عبدك وإن شئت استحييته وأخذته الا ان يفتكه سيده بقيمة عبدك فان أبيت ان تعطى سيد الذي قتله عبدك عمدا قيمة عبده أو أبى هو ان يقبل القيمة كان أولى بقيمة عبدك ان شاء قتله وان شاء استحياه فان استحياه كان الامر إلى عملا الخطأ (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الأحرار ان الحر إذا قال رجلا عمدا فقتل القاتل عمدا أيضا انه يقال لأولياء القاتل الأول ارضوا أولياء المقتول الذي قتله وليكم فان أرضوهم كانوا أولى بقاتل صاحبهم إن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استحيوه وإن لم يرضوهم أسلموا قاتل صاحبهم وبرئوا منه وكان أولياء المقتول الأول أولى به ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استحيوه فهكذا العبيد عندي مثل الأحرار (في العبد يقتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما) (والعبد يقتل قتيلين عمد فعفا أولياء أحد القتيلين) (قلت) أرأيت لو أن عبدا قتل قتيلا عمدا وله وليان فعفا أحدهما (قال) يقال لسيده ادفع نصف العبد أو افده بنصف الدية (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت لو أن عبدا في يدي عارية أو وديعة أو رهن بإجارة جنى جناية ومولاه غاب ففديته من الجناية ثم قدم مولاه (قال) يقال لمولاه إن شئت فادفع إلى هذا جميع ما فدى به وخذ عبدك وإن شئت فأسلمه إليه ولا شئ عليك لأنه لو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهو رأيي (قلت) أرأيت لو قتل عبدي قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين اي شئ يقال لسيد العبد القاتل أيقال له ادفع جميع العبد
(٣٣١)