الآخرة حق من الأولى وان الموصى مخير في وصيته يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش (قال) وقال مالك في رجل أوصى في وصيته فقال إن مت فكل مملوك لي مسلم فهو حر وله عبيد مسلمون ونصارى فأسلم قبل أن يموت بعض رقيقه ثم يموت قال مالك لا يعتق منهم الا من كان منهم مسلما يوم أوصى لأني لا أراه أراد غيرهم (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل قال كل مملوك لي مسلم حر ان حدث بي تحدث الموت فلما كتب الكتاب أسلم بعض رقيقه قبل أن يموت قال نرى ذلك انتهى إلى الذين كانوا مسلمين يوم قال ذلك القول (قال يونس ابن يزيد) وقال نافع مولى ابن عمر مثله (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده من بعد موته أو قال هو حر بعد موتى أو قال أعتقوه بعد موتى بشهر ثم مات سيده أيكون هذا الكلام قوله أعتقوه وقوله هو حر بعد موتى بشهر سواء (قال) نعم وهو قول مالك (قلت) أرأيت أن أوصى فقال هو حر بعد موتى بشهر فمات السيد والثلث لا يحمله (قال) يقال للورثة أجيزوا الوصية والا فأعتقوا منه الثلث بتلا (قلت) فان أجاز الورثة الوصية (قال) ان أخذ منهم تمام الشهر خرج بجميعه وهذا قول مالك التشهد في الوصية (قلت) أرأيت أن أراد أن يكتب وصيته هل سمعت من مالك أنه يقول يشهد في الكتاب فيكتب ذلك قبل الوصية (قال) نعم سمعته يقول يشهد في الكتاب فيكتب إذا أراد أن يكتب الوصية (قلت) فهل ذكر لكم هذا التشهد كيف هو (قال) لم يذكره لنا (ابن وهب) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون في وصية محمد بن سيرين قال هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأثله أن يتقو الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون ولا ترغبوا أن تكونوا إخوانا للأنصار ومواليهم فان العفة والصدق خير وأبقى
(١٢)