واما التي اغتصبت فعليه صداقها وما شأنها به (قلت) أرأيت رجلا جامع أمته فأفضاها أتعتق عليه و (قال) سالت مالكا عن الرجل يضرب عبده على وجه الأدب فيفقأ عينه أيعتق عليه (قال) قال مالك لا يعتق عليه فمسألتك مثل هذا وإنما يعتق على سيده ما كان على وجه العمد (قلت) أوليس قول مالك فين أفضى زوجته انه ان شاء امسك وان شاء طلق (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما كنا نشك انها زوجة من الأزواج ان شاء طلق وان شاء امسك (قلت) أرأيت الرجل يأتي المرأة في دبرها زنا ولم يجامعها في فرجها (قال) قال مالك هو وطئ يغتسل منه (قال) عبد الرحمن بن القاسم) وارى فيه الحد قال الله تبارك وتعالى انكم لتأتون الفاحشة قال فقد جعله الله وطأ وقال الله تعالى انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وقال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فجعله هاهنا فاحشة وهاهنا فاحشة فأراه قد سمى هذا كما سمى هذا (قلت) أرأيت أن جامعها فأفضاها وهي مغتصبة أيكون عليه مع الصداق ما أفضاها يدخل بعض ذلك في بعض في قول مالك (قال) قال مالك إذا أفضاها وقد اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما يجب عليه في الافضاء مع الصداق ولا يدخل بعض لك في بعض لان مالكا قال في رجل أوضح رجلا فسقطت عينه من ذلك أنه عليه ما عليه في الموضحة وعليه دية العين فلا يدخل بعض ذلك في بعض وكذلك الافضاء (فيمن قذف صبية لم تحض) (قلت) أرأيت لو أن صبية لم تحض ومثلها يجامع وأمكنت نفسها من رجل فجامعها حراما فأقمت الحد على الرجل ثم إن الجارية حاضت فقذفها رجل بعد ما حاضت أيجلد قاذفها أم لا في قول مالك (قال) نعم يجلد قاذفها لان الفعل الذي فعلته في الصبا لم يكن بزنا (قلت) أرأيت أن قذف صبية مثلها يجامع الا انها لم تحض فقذفها رجل بالزنا (قال) قال مالك إذا كان مثلها يجامع فعلى قاذفها الحد وإن لم تحض (قلت) فإن كان غلاما قد بلغ الجماع الا انه لم يحتلم فقذفه رجل أيقام على قاذفه الحد في قول مالك
(٢٥٤)