هذا النكال (قلت) أرأيت رجلا قال لرجل يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني أو يا ابن المجوسي أو يا بن عابد وثن (قال) أرى فيه الحد إلا أن يكون كان أحد من ابائه على ما قيل له فإن كان أحد من ابائه كذلك نكل (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل يا حمار أو يا ابن الحمار (قال) لا شئ عليه في هذا عند مالك الا النكال (قلت) له فهل كان مالك يحد لكم في هذا النكال كم هو (قال) لا (فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها) (قلت) أرأيت أن قال لرجل جامعت فلانة بين فخذيها أو في أعكانها (قال) أخاف أن يكون هذا من وجه التعريض الذي يضرب فيه حد الفرية كاملا وإنما أراد أن يستتر بفخذيها أو بأعكانها ولم اسمع من مالك في هذا بعينه هذا شيئا الا ان مالكا قال لا حد عندنا الا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن صاحبه أراد به قذفا فلا تعريض أشد من هذا (قال ابن القاسم) وارى فيه الحد (وقال غيره) لا حد فيه لأنه قد صرح بما رماه به وقد ترك عمر زيادا الذي قال رايته بين فخذيها (قلت) أرأيت أن قال فعلت بفلانة في دبرها فقامت فطلبت حدها (قال) ذلك لها (قلت) فان ثبت هذا على اقراره حددته حد الزاني (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (فيمن قذف فارتد عن الاسلام) (قلت) أرأيت أن قذفت رجلا فارتد المقذوف ثم رجع إلى الاسلام فطلبني بالحد أيضربني له أم لا (قال) لا حد له على قاذفه (قال ابن القاسم) فان قذف ثم ارتد أو قذف وهو مرتد أقيم عليه الحد في حال ارتداده وان تاب أقيم عليه الحد أيضا وان قذفه أحد وهو مرتد ثم تاب فلا حد عليه وان قذفه أحد قبل أن يرتد ثم ارتد فلا حد له على من قذفه وان تاب وإنما هو بمنزلة رجل قذفه بالزنا ولم يؤخذ له بحده حتى زنى فلا حد على من قذفه
(٢٣٣)