(في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه) (قلت) أرأيت أن فقئت عينا عبدي أو قطعت يداه ما يقال للجارح (قال) يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا فإن كان جرحا لم يبطله مثل فق ء عين واحدة أو جدع اذن أو قطع إصبعا ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يكن عليه غير ذلك ولم يعتق عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو رأيي وقد سمعت أنه قال يسلم إلى الذي صنع به ذلك فيعتق عليه وذلك رأيي إذا أبطله (في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية) (قلت) أرأيت أن كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن ادفعه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم يجوز الا انه في قول مالك قال للمجني عليه ولسيد الأمة ان يبقيا الأم والولد جميعا ولا يفرقا بينهما ويكون للمجني عليه قيمة الولد على سيد الأمة قيمة العبد يقسم الثمن على قيمتها (قلت) فإن كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها أو جنت هي جناية فأردت أن ادفع لي جنى بجنايته (قال) ذلك لك ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك من الجمع بينهما فيقسمان الثمن على قدر قيمتها (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت لو أن عبدي جرح رجلا فقطع يده وقتل اخر خطأ (قال) قال مالك ان أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلاثا (قال) قال مالك وإذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم (قلت) فان استهلك أموالا حاصوا أهل الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الأموال (قال) نعم في قول مالك (في عبد قتل رجلا خطا أو فقأ عين آخر خطأ) (والعبد يقتل رجلين وليهما واحد) (قلت) أرأيت أن قتل عبدي رجلا خطأ أو فقأ عين اخر فقال السيد انا أفديه من جنايته في العقل فادفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه
(٣٣٣)