المال أمانة فإنه لا يبرأ الا بالوثيقة (قلت) فلم قال مالك إذا بعث بالمال معه ليدفعه إلى رجل فقال قد دفعته إلى من أمرني انه لا يصدق الا ببينة أنه قد دفعه وإن كان رب المال حين بعث بالمال معه دفعه إلى الرسول ببينة أو بغير بينة فهو سواء لا يبرأ الرسول حتى يدفع المال إلى المبعوث إليه ببينة لم قال مالك هذا أوليس هذا المبعوث معه المال أمينا (قال) قال مالك ليس له أن يتلف ماله الا ببينة تقوم له أنه قد دفعه ألا ترى أن المبعوث إليه بالمال إن كان ذلك المال دينا له على الذي أرسله إليه ان هذا الرسول إن لم يشهد عليه حين دفعه إليه فقد أتلفه وكذلك لو كان أرسل إليه بهذا المال ليشتري له به سلعة فأعطاه الرسول المال من غير أن يشهد فقد أتلفه (قلت) أرأيت أن قال المقارض أو المستودع قد بعثت إليك بالمال مع رسولي أيضمن أم لا في قول مالك (قال) نعم يضمن في قول مالك الا مأن يكون رب المال أمره بذلك فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده (قلت) أرأيت أن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره ثم أخذه منه فضاع عنده أيضمن أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا أنفق منها ثم رد ما أنفق في الوديعة انه لا ضمان عليه فكذلك هذا في مسألتك لا يضمن فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة (قلت) أرأيت أن استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة أتضمنه أم لا في قول مالك (قال) نعم هو ضامن في قول مالك لان مالكا قال إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ولا بينة له فهو ضامن فالجحود أبين عندي في الضمان في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت (وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف) (قلت) أرأيت أن قال رجل لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت منى وقال رب
(١٥١)