(قلت) له فكيف تقوم أبمالها أم بغير ماله (قال) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك انها تقوم بغير مالها (قلت) أرأيت المدبرة إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعد ذلك أيكون على ولدها من هذه الجناية شئ أم لا (قال) هي مثل الخادم ان ولدها لا يدخل في الجناية وكذلك بلغني عن مالك فكذلك هذه المدبرة (قلت) أرأيت لو أن أم ولد جنت جناية قتلت رجلا عمدا وللمقتول وليان فعفا أحدهما أيكون على سيد أم الولد شئ أم لا (قال) عليه للذي لم يعف نصف قيمتها إلا أن يكون نصف دية الجناية أقل من نصف قيمتها (قلت) فان قال السيد لا ادفع إليكم شيئا وإنما كان لكم ان تقتلوا وليس لكم ان تغرموني (قال) ذلك له لازم ولا يلتفت إلى قوله الا ترى لو أن رجلا قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما ان القاتل يجبر على دفع نصف الدية إلى ولي المقتول الذي لم يعف فكذلك هذا في سيد أم الولد (قلت) فان قتل رجل قتيلا ليس له الأولى واحد فعفا عنه على أن يأخذ الدية وأبى القاتل وقال لا ادفع إليك شيئا إنما لك ان تقتلني فإن شئت فاقتلني وإن شئت فدع (قال) إذا لم يكن الولي الا واحدا فليس له الا ان يعفو أو يقتل وليس له ان يعفو على الدية الا ان يرضى بذلك القاتل واما إذا كان للمقتول وليان فعفا أحدهما صار نصيب الباقي منهما على القاتل لان الباقي لم يعف ولأنه لا يقدر ان يقتص فلا يبطل حقه وهو يطلبه ولكن يقال للقاتل ادفع إليه حفه مالا لأنه قد صار يشبه عمد المأمومة التي لا يستطاع القصاص منها ولا يشبه إذا كان ولى المقتول واحدا إذا كان وله وليان (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا (قال) لا تجوز شهادتهما على العفو عن الدم (قلت) لم (قال) لان شهادتهما لا تجوز في العمد فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم (قلت) أرأيت إذا قطع رجل أصابع يمين رجل عمدا ثم قطع كفه تلك التي قطع منها أيقطع أصابعه ثم كفه أم لا يكون له الا ان يقطع الكف وحدها (قال) ليس له الا ان يقطع الكف وحدها إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب
(٤٥٥)