أعطاه شرواها بعد أن يحلف بالله ما وهبها الا رجاء أن يثيبه عليها (ابن لهيعة) عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قال المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها وجه الناس وموهبة يراد بها الثواب فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب الرجوع في الهبة (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل هبة فعوضني منها أيكون لواحد منا أن يرجع في شئ مما أعطاه في قول مالك (قال) لا (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجلين عبدا فعوضه أحدهما عوضا من حصته أيكون له أن يرجع في حصة الآخر (قال) نعم له أن يرجع في حصة الآخر وما سمعت ذلك من مالك ولكنه مثل البيوع من قول مالك إذا باع العبد من رجلين صفقة واحدة فنقده أحدهما وأفلس الآخر كان له أن يأخذ نصيب الآخر ويكون أولى به من الغرماء وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة فعوضه رجل أجنبي عن الموهوب له عن تلك الهبة عوضا فأراد المعوض أن يرجع في عوضه أيكون ذلك له أم لا (قال) لا يكون له ذلك ولكن ينظر فإن كان المعوض إنما أراد بالعوض حين عوض الواهب عن الموهوب له أراد بذلك العوض هبة للموهوب له يرى أنه إنما أراد بها الثواب فأرى له أن يرجع على الموهوب له بقيمة العوض إلا أن يكون العوض دنانير أو دراهم فليس له أن يرجع عليه بشئ وإن كان إنما أراد بعوضه السلف فله أن يتبع الموهوب له (قلت) وإن كان بغير أمر الموهوب له (قال) نعم وإن كان بغير أمره (قال) وإن كان أراد بعوضه هبة عن الموهوب له يرى أنه لم يرد بها وجه الثواب ولا وجه يرى أنه إنما عوضها ليكون سلفا على الموهوب له فليس له أن يرجع على الموهوب بشئ (قلت) أرأيت الهبة إذا تغيرت بزيادة بدن أو بنقصان بدن فليس أن يرجع فيها (قال) لا ليس أن يرجع فيها وان نقصت ولا للموهوب له أن يردها وان زادت وقد لزمته القيمة فيها (قلت) أرأيت إذا وهبت هبة فحالت أسواقها أيكون لي أن
(١٤١)