رقبة العبد فلا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له وقد وافقه أشهب في كل ما قال من أمر قبض المرتهن وقبض المخدم في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب (قلت) أرأيت أن غصبني رجل عبدا فوهبته لرجل آخر والعبد مغصوب أتجوز الهبة في قول مالك (قال) نعم ان قبضها الموهوب له قبل أن يموت الواهب (قلت) ولا يكون قبض الغاصب قبضا للموهوب له (قال) لا يكون ذلك قبضا (قال سحنون) وقال غيره هو قبض مثل الدين (قلت) لابن القاسم لم والهبة ليست في يد الواهب (قال) لان الغاصب لم يقبض للموهوب له ولم يأمره الواهب أن يحوزها للموهوب له فيجوز إذا كان غائبا فإن كان الموهوب له حاضرا غير سفيه وأمر الواهب رجلا يقبض ذلك له ويحوز له لم يجز هذا فالغاصب ليس بحائز لهذا فهذا يدلك على ما فسرت لك ألا ترى لو أن رجلا استخلف على دار له خليفة ثم تصدق بها على رجل آخر وهي يد الخليفة ان قبض الخليفة ليس بحيازة للموهوب له ولا للمتصدق عليه في المسلم يهب الذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي (قلت) أرأيت إذا وهب المسلم للمشرك هبة أهما بمنزلة المسلمين في الهبة (قال) نعم (قلت) أرأيت أن وهب ذمي لمسلم هبة فأراد المسلم أن يقبضها فأبى الذمي أن يدفعها إليه أيقضى له على الذمي بالدفع أم ملا في قول مالك (قال) قال مالك إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليهما بحكم أهل الاسلام فأرى أن يحكم بينهما بحكم أهل الاسلام ويقضى عليه بالدفع (وقال غيره) إذا كان من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله وإن كان من أهل الصلح وكان موسرا لا يضر ذلك به في جزيته حكم عليه بالدفع (قلت) أرأيت أن وهب ذمي لذمي هبة فأبى أن يدفعها إليه أيقضى بينهما في قول مالك أم لا (قال) لا يقضى بينهما (قلت) لم ذلك أليس قد
(١٢٢)