الابن مبدأ إذا حمله الثلث ويكون وارثا لان مالكا لما جعله وارثا إذا خرج من الثلث كان بمنزلة ما لو اشتراه صحيحا (وسئل) عن الرجل يوصى أن يشترى أبوه من بعد موته (قال) أرى أن يشترى ويعتق من بعد موته في الثلث وإن لم يقل اشتروه فاعتقوه فهو حر إذا قال اشتروه في الوصية بالعتق (قلت) أرأيت أن قال لعبده ان مت من مرضى هذا أو هلكت في سفري هذا فأنت حر أتجعل هذه وصية أم لا في قول مالك (قال) هذه وصية عند مالك وله أن يغيرها فان مات قبل أن يغيرها جازت في ثلثه ان مات في سفره أو مات في مرضه (قلت) فان برأ من مرضه أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات أيعتق أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يعتق إلا أن يكون كتب ذلك في قرطاس فوضعه وأقره بعد صحته أو بعد قدومه من سفره على حاله وقد كان وضعه على يد رجل وأقره على تلك الحال فهذه وصية تنفذ في ثلثه (قلت) أرأيت أن قال إن مت في سفري هذا أو من مرضى هذا فعبدي حر فأراد أن يبيعه (قال) نعم يبيعه ولا يكون هذا تدبيرا عند مالك (قال سحنون) قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا وصى في صحته أوفي مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه فإنه يغير في ذلك ما بدا له ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت وان أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدل غيرها فعل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة (قال) وإن كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتق كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصى الرجل في صحته وعند سفره (قال ابن وهب) وبلغني عن عبد الرحمن بن القاسم وأبى بكر بن حزم ويحيى بن سعيد وابن قسيط وعبد الله بن يزيد بن هرمز من أن الموصى مخير في وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش قال ابن قسيط ويحيى بن سعيد هذا الذي عليه قضاء الناس (ابن وهب)
(١٠)