الإبل (قال) قال مالك هم أهل العمود وهم أهل البوادي (قلت) أرأيت أن قال أهل البوادي نحن نعطى الذهب والورق أو قال أهل الورق نحن نعطى الذهب (قال) قال مالك لا يقبل من أهل الذهب الا الذهب ولا من أهل الورق الا الورق ولا من أهل الإبل الا الإبل (عقل جراح المرأة) (قلت) أرأيت المرأة إلى كم توازي الرجل إلى ثلث ديتها هي أم إلى ثلث دية الرجل (قال) قال مالك إلى ثلث دية الرجل ولا تستكملها اي إذا انتهت إلى ثلث دية الرجل رجعت إلى عقل نفسها. وتفسير ذلك أن لها في ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحدا وثلثين بعيرا وثلثي بعير فان أصيب هذا منها كانت فيه والرجل سواء فان أصيب منها ثلاثة أصابع وأنملة رجت إلى عقل نفسها وكان لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير وكذلك مأموتها وجائفتها إنما لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير في كل واحدة منهما لأنها قد وازنت الرجل في هذا كله إلى الثلث فترد إذا بلغت الثلث إلى ديتها (قال) وقال لي ملك وذا قطعت أصلع من كف المارة اخذت عشرا من الإبل فان قطعت لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا اخذت عشرا أخرى فان قطعت لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا اخذت عشرا أيضا فان قطعت أرخى بعد ذلك من تلك الكف لم يكن فيها الا خمس من الإبل وان قطعت الخامسة بعد ذلك لم يكن لها الا خمس من الإبل (قال مالك) وان قطعت ثلاثة أصابع مرة واحدة من كف واحدة كان لها فيها ثلاثون بعيرا فان قطعت بعد ذلك من تلك الكف الإصبعان الباقيان جميعا معا أو مفترقين لم يكن لها في ذلك الا خمس خمس في كل إصبع (فقلنا) لمالك فان قطع لها ثلاثة أصابع من كف واحدة فأخذت الثلاثين من الإبل ثم قطعت بعد ذلك من الكف الأخرى إصبع أو إصبعان أو ثلاثة أصابع مفترقة أو قطعت جميعا معا (قال) يبتدأ فيها الحكم كما ابتدئ في اليد الأخرى وتفسيره ان لها في الكف الثانية في الثلاثة أصابع ثلاثين بعير كما فسرت لك في الكف الأولى
(٣١٨)