القصاص قد ذهب فلا شئ لهم (قلت) أرأيت أن جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء أيكون عليه شئ أم لا (قال) قال مالك لا شئ عليه (قلت) فان سرق فقطعت يمينه (قال) قال مالك لا شئ للمقطوعة يمينه (قال) قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص (قال مالك) وإنما رأيت السرقة أولى لان القصاص ربما عفى عنه والسرقة لا عفو فيها (ما جاء في رجل اقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح من المرفق) (قلت) أرأيت اقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح اليد من المرفق فأراد المقطوعة يده ان يقتص من يمين هذا الأقطع وان قطع ذراعه من المرفق وليست للقاطع كف أيكون بينهما القصاص في قول مالك (قال) نعم وهو بالخيار ان أحب ان يقتص ولا عقل له فذلك له وان أحب ان يأخذ العقل فذلك له. وقد بلغني ان مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه الا إصبعان وقد قطعت الثلاث فقطع يد رجل أترى للمقطوعة يده الصحيحة ان يقتص من الذي قطع يده (قال) نعم هو الخيار ان أحب ان يقتص ولا عقل له وان أبي فله العقل وهذا عندي مثله (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أنى شججت رجلا موضحة فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ منى الا نصف رأسي (قال) أرى انه لا يشق من رأس هذا الا بقدر طول الشجة (قلت) فإن كان المشجوج إنما اخذت الموضحة نصف رأسه وهي من الشجاج التي تبلغ ما بين قرنيه (قال) يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره كان ذلك أطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر (قلت أرأيت ما دون الموضحة في العمد أفيه القصاص في قول مالك (قال) نعم (قلت) تفان قطع رجل يمنى رجل والقاطع يمينه شلاء أيكون للمقطوعة يمينه ان يقتص أم لا (قال ليس له الا العقل (وقال ابن القاسم) سألت مالكا عن الأعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا (قال) قال لي مالك له ان يفقأ عين الأعور بعينه ويأخذ الدية في عيه الأخرى خمسمائة دينار (قلت)
(٤٣١)