ما كان يصيبهم من النفقة فان أعطوهم كانوا شركاء في جميع الماء على قدر ما كان لهم من الماء ثم الناس في الفضل شرعا سواء وليس لهم ان يمنعوا الناس من الفضل واما ما كان من الماء قبل الكنس فهم كلهم فيه شرعا سواء على قدر حظوظهم (قال) وقال مالك ولا شفعة في بئر ماشية ولا تباع (وقال مالك) في بئر الزرع فيها الشفعة إذا لم تقسم الأرض.
(في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع) (وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض) (قلت) أيصلح بيع بئر الماشية في قول مالك (قال) قال مالك لا تباع بئر الماشية وان احتاج أهلها إلى بيعها ولا بأس ببيع بئر الزرع (قلت) أرأيت لو أني أرسلت مائي في أرضي فخرج الماء من أرضي إلى ارض جاري فأفسد زرعه وما في ارضه أيكون علي شئ أم لا أو أرسلت النار في أرضي فأحرقت ما كان في ارض جاري أيكون علي شئ أم لا (قال) أخبرني بعض أصحابنا عن مالك أنه قال إذا أرسل النار في ارضه وذلك عند الناس انه إذا أرسل النار في ارضه كانت ارض جاره مأمونة من هذه النار بعيدة منها فتحاملت هذه النار أو حملتها الريح فأسقطتها في ارض جاره هذا فأحرقت لا شئ على الذي أرسل النار ان كانت النار إذا أرسلها في ارضه علم أن ارض جاره لا تسلم من هذه النار لقربها فهو ضامن فكذلك الماء هو مثل النار وهو رأيي (قلت) أرأيت أن أحرقت هذه النار ناسا أيكون ذلك في مال الذي أرسل النار أم على عاقلته (قال) على عاقلته.
(ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في ارض غيره) (قلت) أرأيت لو أن لي أرضا والى جانب ارض ارض لغيري وعين لي خلف ارض جاري وليس لي ممر الا في ارض جاري فمنعني من الممر إلى العين (قال) سمعت مالكا يقول وسئل عن رجل له ارض وحواليه زرع للناس في أرضهم فأراد