مالك وكذلك العارية والهبة والصدقة.
(ما جاء في العمرى والرقبى) (قلت) أرأيت العمرى أيعرفها مالك (قال) نعم قال مالك ومن أعمر رجلا حياته فمات المعمر رجعت إلى الري أعمرها (قال) وقال مالك الناس عند شروطهم (قلت) أرأيت أن أعمرا عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروض (قال) إنما الدواب والحيوان كلها والرقيق فتلك التي سمعنا فيها العمرى (قال) واما الثياب فلم اسمع فيها شيئا ولكنها عندي على ما اعاره (قلت) أرأيت الرقبى هل يعرفها مالك (قال) سأله بعض أصحابنا ولم اسمعه منه عن الرقبى فقال لا أعرفها ففسرت له فقال لا خير فيها (قلت) وكيف سألوه عن الرقبى (قال) قالوا له الرجلان يكون بينهما الدار فيحبسانها على أيهما مات فنصيبه للحي حبسا عليه (قال) فقال لهم مالك لا خير في هذا (يزيد بن محمد) عن إسماعيل بن علية عن ابن أبي يحيى عن طاوس قال قال رسول الله صلى عليه وسلم لا رقبى ومن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب (قال ابن القاسم) وسألناه عن العبد يحبسانه جميعا على أنه حر بعد آخرهما موتا على أن أولهما موتا نصيبه من العبد يخدم الحي حبسا عليه إلى موت صاحبه ثم هو حر (قال) قال مالك لا خير في هذا (قلت) فهل ترى العتق قد لزمهما (قال) قال مالك العتق لازم لهما ومن مات منهما أو لا فنصيبه من العبد يخدم ورثته فإذا مات الاخر منهما خرج العبد حرا وإنما يخرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه (قلت) لم جعلتم نصيب كل واحد منهما من ثلثه إلى هذا عتقا إلى أجل حيث قال إذا مات فلان فنصيبي من هذا العبد حد أليس هذا فارعا من رأس المال في قول مالك (قال) انه لم يقل كذلك أنما قال كل واحد منهما إذا انا مت فنصيبي يخدم فلانا حياته ثم هو حد فإنما هو رجل أوصى إذا مات ان يخدم عبده فلانا حياته ثم هو حر فهذا من الثلث ولو كان إنما قال هو حر إلى موت فلان لعتق على الحي منهما نصيبه حين مات صاحبه من رأس المال أولا ترى ان أحدهما إذا مات فنصيب الحي الذي