في الرجل يهب للرجل ما في بطون غنمه أو جاريته (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل ما في بطون غنمي أو ما في بطن جاريتي أتجوز هذه الهبة (قال) هي جائزة في قول مالك (قلت) فكيف يكون قبضه (قال) ان حاز الجارية وأمكنه منها حتى تلد فيأخذ ولدها وأمكنه من الغنم حتى تضع فيأخذه أولادها فهذه حيازة وقبض مثل النخل إذا وهب ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها فحاز الموهوب له الحائط حتى يجد ثمرته وكان يسقيه ويقوم عليه أو وهب له زرعا لم يبد صلاحه فحاز الزرع وكان يسقيه ويقوم عليه حتى يرفع زرعه فهذا قبض وكذلك ما سألت عنه مما في بطن الجارية وما في بطون الحيوان (قلت) أرأيت الذي وهب الثمرة في رؤس النخل والزرع قبل أن يبدو صلاحه لو أراد أن يمنع من النخل ويمنع من الأرض التي فيها الزرع (قال) ليس ذلك له وله أن يحوز الثمرة والسقي على الموهوب له والزرع بهذه المنزلة يسقى ويقوم على زرعه وليس له أن يحول بينك وبين ذلك ويكون هذا قبضا (قلت) فالغنم والجارية أيكون له أن يحول بيني وبين ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك له (قلت) أرأيت أن وهب لرجل ما تلد جاريته عشر سنين أتجوز هذه الهبة أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكني سمعت مالكا يقول في الذي يهب ثمرة نخله لرجل عشرين سنة أو أقل أو أكثر ان ذلك جائز إذا حاز الموهوب له النخل أو جعلت له على يدي من يحوز له فالجارية إن كان قد قبضها أو حازها أو جعلت له على يدمن حازها له فذلك جائز مثل النخل وإن لم يحزها حتى يموت ربها أو تحاز له فالهبة باطل (قلت) فالهبة في هذا والصدقة والحبس والنخل سواء أي ذلك كان فهو جائز (قال) نعم إذا قبض فهو جائز في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض (ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفى يديه الجارية) (قلت) أرأيت لو أنى وهبت جاريتي لرجل وأشهدت له أنه قد قبضها منى ولم يعاين
(١٢٤)