فنحن أولى بذلك وليس لك أن تهب حتى نستوفي حقنا (قال) ذلك لهم في رأيي ويرد إليهم الثلثين فيقبضونه من حقهم في اقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه (قلت) أرأيت أن هلك والده وعلى الابن دين يغترق جميع ما ورث عن أبيه فأقر الابن ان والده كان أوصى لهذا الرجل بثلث ماله وكذبه غرماؤه وقالوا لم يوص والدك لهذا بشئ (قال) إن كان اقراره قبل أن يقام عليه بالدين جاز ذلك وإن كان اقراره بعد ما قاموا عليه لم يجز لان مالكا قال لي في الرجل يكون عليه الدين فيقر لرجل بدين عليه (قال) إن كان اقراره قبل أن يقام عليه جاز ذلك وكان من أقر له يحاص الغرماء وإن كان اقراره بعد ما قاموا عليه فلا يجوز ذلك الا ببينة فكذلك ما أقر به الوارث ولا يتهم لأنه لو أقر به على نفسه جاز وكذلك لو هلك والده فقال هذه ودائع عند أبي أو أقر لرجل بدين على أبيه وكذبه غرماؤه (قال) إن كان من أقر له حاضرا حلف وكان القول قوله إذا كان اقراره قبل أن يقام عليه فإن كان اقراره بعد أن يقام عليه لم يقبل قوله الا ببينة وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يشهد للرجل في الشئ في يده فيقول إن فلانا تصدق به على فلان ووضعه على يدي وينكر الذي يهو له (قال) إن كان المشهود له حاضرا حلف مع شاهده وكان له وإن كان غائبا لم يقبل قوله لأنه يتهم أن يكون إنما أقر به لإقراره في يده في الرجل يوصي للرجل بوصية فيقتل الموصى له الموصى عمدا (قلت) أرأيت أن أوصى رجل لرجل بوصية فقتل الموصى له الموصى عمدا أتبطل وصيته أم لا (قال) أراها تبطل ولا شئ له من الوصية (قلت) أرأيت أن قتلني رجل خطأ فأوصيت له بعد ما ضربني بثلث مالي أو أوصيت له بدابتي أو ببعض متاعي والثلث يحمل ذلك (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) لم أليس قد قلت لا وصية له لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك (قال) إن كان قتله خطأ جعلت
(٧٧)