وعلى ما قاله (قال) لان مالكا قال ليس في ثديي الرجل الا الاجتهاد وكذلك هذا عندي (قلت) أرأيت الرأس إذا حلق فلم ينبت اي شئ فيه في قول مالك (قال) ما سمعت فيه شيئا (قلت) فاللحية (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا وارى فيهما جميعا حكومة على الاجتهاد (قلت) أرأيت أن حلقهما عمدا حلق الرأس واللحية عمدا يكون فيهما القصاص (قال) لا الا الأدب والحاجبان مثل ذلك في رأيي (قلت) أرأيت العين إذا ابيضت أو انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة (قال) قال مالك إن كان هذا كله خطأ ففيه الدية وإن كان عمدا فخسفها خسفت عينه وإن لم تنخسف وكانت قائمة وذهب بصرها كله فان مالكا قال إن كان يستطاع منه القود أقيد والا فالعقل (قال) والبياض عندي مثل القائم العين إن كان يستطاع منه القود أقيد والا فالعقل (قلت) أرأيت أن ضربها فنزل الماء فاخذ الدية أو ابيضت فاخذ الدية فبرأت بعد ذلك أترد الدية إليه (قال) أرى ذلك وما سمعته من مالك (قلت) فكم ينتظر بالعين (قال) قال مالك سنة (قلت) فان مضت السنة والعين منخسفة لم يبرأ جرحها (قال) أرى ان ينتظر حتى يبرأ الجرح لأنه لا قود الا بعد البرء ذلك في الدية أيضا إنما هي بعد البرء (قلت) وهل كان مالك يقول في العين إذا ضربت فسال دمعها فلم يرقا (قال) لم اسمعه الا في العين إذا ضربت فدمعت انه ينتظر بها سنة (قلت) فإن لم يرقا دمعها (قال) أرى فيها حكومة (ما جاء في شلل اليد والرجل) (قلت) أرأيت اليد إذا شلت أو الرجل إذا شلت ما قول مالك فيهما (قال) قال مالك قد تم عقلهما (قلت) فإن كانت الضربة عمدا فشلت يده هل فيها القصاص في قول مالك (قال) نعم في اليد والرجل القود ويضرب الضارب كما ضرب يقتص لهذا المضروب من الضارب (قال ابن القاسم) فان شلت يد الضارب والا كان عقل اليد في مال الضارب وليس على العاقلة من ذلك شئ (قلت) من يستقيد المضروب أو غير المضروب (قال) قال مالك لا يمكن الذي له القود من أن يقتص لنفسه إنما يدعى له من يعرف
(٣١٤)