ثم عتق ثلث ما بقي (في جناية المدبر وله مال وعليه دين) (قلت) أرأيت المدبر إذا جنى جناية وله مال (قال) قال مالك يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية فإن لم يكن فيه وفاء قيل لسيده اسم خدمته أو افتد الخدم بما بقي من ارض الجناية (قلت) فإن كان عليه مع هذا دين (قال) قال مالك في العبد يجنى الجناية وعليه دين ان دينه أولى بماله وجنايته في رقبته يقال لسيده ادفع أو افد فكذلك المدبر دينه أولى بمال ه وجنايته أولى بخدمته (قلت) أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وعليه دين (قال) فالجناية يدفع بها في خدمته في قول مالك والدين يتبعه في ذمته (قلت) فلو أن مدبرا مات سيده وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر وعلى المدبر دين (قال) قال مالك يباع في دين سيده ويكون دينه في ذمته أو في ماله إن كان له مال أو يتبع به في ذمته إن لم يكن له مال (في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين) (يعترف قيمة المدبر أو لا يغترقها) (قلت) أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وسيده حي لم يمت وعلى السيد دين يغترق قيمة المبر أو لا يغترق قيمته (قال) يدفع إلى صاحب الجناية فيختدمه بقدر جنايته الا ان يشاء الغرماء ان يدفعوا إليه قدر الجناية ويأخذوا المدبر فيؤاجروه لأنفسهم حتى يوفى دينهم فإن لم يأخذه الغرماء وأسلم إلى أولياء الجناية ثم مات السيد فإنه يصنع في امره كما إذا كان عليه من الدين وفي رقبته من الجناية ما يغترق رقبة المدبر فقد تسلط البيع على المدبر بعد الموت لان التدبير وصية ولا تكون الوصية مع الدين فالدين يرد التدبير والجناية أولى من المدبر لأنها في رقبة العبد الا ان يزيد أهل الدين على أرش الجناية فيحط ذلك عن الميت فيكونون أولى بالعبد لان هل الجناية إذا استوفوا جنايتهم فلا حجة لهم (قلت) فلو أن رجلا لا مال له عليه دين وله مدبر
(٣٤٨)