بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الصدقة (في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بدار فلم يقبض المتصدق عليه حتى باعها المتصدق ما قول مالك في ذلك (قال) قال مالك إذا كان الذي تصدق بها عليه قد علم بصدقته فلم يقبضها حتى باعها المتصدق نفذ البيع ولم يرد وكان له الثمن يأخذه وان كإن لم يعلم فالبيع مردود إذا كان الذي تصدق بها حيا والمتصدق عليه أولى بالدار وان مات المتصدق قبل أن يعلم الذي تصدق بها عليه فلا شئ له ولا يرد البيع لأنه لو لم يبعها حتى مات ولم يعلم الذي تصدق بها عليه لم يكن له شئ (وقال أشهب) ليس للمتصدق عليه شئ إذا خرجت من ملك المتصدق بوجه من الوجوه وحيزت عليه في الرجل يتصدق على الرجل في المرض (فلم يقبضها منه حتى مات المتصدق) (قلت) أرأيت كل هبة أو عطية أو صدقة في المرض فلم يقبضها الموهوب له ولا المعطى ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب من مرضه ذلك أتكون هذه وصية أم تكون هبة أو عطية أو صدقة لم يقبضها صاحبها حتى مات الواهب فتبطل وتصير لورثة الواهب (قال) قال مالك هي وصية (قال مالك) وكل ما كان مثل هذا مما ذكرت
(١١٢)