قيمة العمل لأنه ليس بغاصب للعبد إذا سلم العبد من أن يعطب وإنما يضمن أن عطب فكذلك مسألتك والذي غصب الدابة هو ضامن لها استعملها أو لم يستعملها الا ترى أنه يضمنها ان ماتت وهذا الذي اخذ الآبق لا يضمنه ان مات فهذا فرق ما بينهما في قول مالك.
(في إباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز) (بيع الآبق أو عتقه عن ظهاره) (قلت) أرأيت المكاتب إذا باق أيكون ذلك فسخا لكتابته أم لا في قول مالك (قال) لا يكون ذلك فسخا لكتابته في قول مالك الا ان يغيب عن نجم من نجومه فيرفعه سيده إلى السلطان فيتلوم له فإن لم يجئ عجزه فإذا عجزه السلطان كان ذلك فسخا لكتابته (قلت) أرأيت عبدا آبقا أعتقه سيده عن ظهاره أيجزئه في قول مالك (قال) ما سمعت ان أحدا يقول إن الآبق يجزئ في الظهار الا ترى ان سيده لا يعلم أحي هوام ميت أم صحيح أم أعمى أم مقطوع اليد أم الرجل وهذا لا يجزئ في الظهار إلا أن يكون قد عرف موضعه وصحته فيجوز وما سمعت من مالك فيه شيئا أقوم لك على حفظه ولو أعتقه عن ظهاره ثم وجده بعد ذلك بحال صحة على ما يجوز في الظهار أجزأ ذلك وكان كفارة له (قلت) أرأيت العبد الآبق إذا جاء رجل فقال هو عبدي فبعه مني فيبيعه منه (قال) الآبق إذا عرف عند من هو فباعه منه وقد أخبر السيد بحاله التي حال إليها من صفته أو قيل له هو على صفة ما تعرف جاز البيع فيما بينهما ولا يجز النقد إن كان بعيدا وهو بمنزلة عبد الرجل يكون غائبا عنه فباعه فهذا وذلك سواء في قول مالك (قلت) ويحتاج لي معرفة السيد ان يعرف إلى ما صارت صفته عنده كما يحتاج إلى معرفة المشتري كيف صفة العبد في قول مالك (قال) نعم لان العبد إذا غاب فكبر أو زاد في الصفة ونقص أو كان أعجميا فتفصح فلا بد من أن يعرف سيده إلى ما حالت إليه حاله فيعرف ما يبيع (قلت) أرأيت لو أني رهنت