كيلها أولم تكن لان الطعام لا يصلح الا يدا بيد وقد فسرت لك هذا قبل هذا في موت الواهب أو للموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فمت قبل أن يقبض الموهوب له هبته (قال) فورثة الواهب مكانه يأخذون الثواب ويسلمون الهبة لان هذا بيع من البيوع وهذا رأيي (قلت) فان وهبت له هبة يرى أنها لغير الثواب فأبيت أن أدفع إليه هبته فخاصمني فيها فلم يحكم له على بدفع الهبة حتى مت أتكون لورثتي أم يأخذها الموهوب له إذا أثبت ببينة وزكيت (قال) إن كان قام على الواهب والواهب صحيح فخاصمه في ذلك فمنعه الواهب الهبة فرفعه الموهوب له إلى السلطان فدعاه القاضي ببينة وأوقف الهبة حتى ينظر في حجتهما فمات الواهب فأراها للموهوب له إذا أثبت ببينة لأني سمعت من مالك وكتب إليه من بعض البلدان وأراه بعض القضاة في رجل باع من رجل عبدا بثمن إلى أجل ففلس المبتاع فقام الغرماء عليه وقام صاحب الغلام فرفع أمره إلى السلطان فأوقف السلطان الغلام لينظر في أمورهم وبيناتهم فمات المفلس قبل أن يقبض الغلام البائع فكتب إليه مالك أما إذا قام يطلب العبد له لينظر القاضي في بينته فمات المشترى فأرى البائع أحق به وإن لم يقبضه حتى مات المشترى فكذلك مسألتك في الهبة ان له ان يأخذ هبته إذا كان قد أوقفها السلطان (قلت) أرأيت أن وهبها وهو صحيح فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب (قال) قال مالك لا أرى له فيها شيئا ولا يجوز قبضه الآن حين مرض الواهب لأنه قد منعه هبته حتى أنه لما مرض أراد أن يخرجها من يد صاحبها بلا وصية فيها وهو يستمتع بها في الصحة فيريد أن يخرجها الآن في مرضه من رأس المال فهذا لا يجوز ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال لعائشة رضى الله تعالى عنها حين مرض لو كنت حزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزا لها ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذ لم تقبضها في صحة منه (قلت) أرأيت أن وهب رجل جارية يرى أنه إنما
(٨٦)