يؤدب بها الناس فإذا وقعت الحدود قرب السوط (في الحامل يجب عليها الحد) (قلت) أرأيت البكر الحامل من الزنا أتحدها وهي حامل أم تؤخر حتى تضع حملها في قول مالك (قال) يؤخرها حتى تضع حملها عند مالك (قلت) فإذا وضعت أتضربها أم حتى يجف دمها وتتعالى من أنفاسها في قول مالك (قال) قد أخبرتك ان مالكا قال في المريض إذا خاف عليه أن لا يعجل عليه ويؤخر ويسجن فأرى النفاس مرضا من الأمراض وارى أن لا يعجل عليها (قلت) أرأيت إذا كان حدها الرجم وهي حامل (قال) قال مالك تمهل حتى تضع ما في بطنها (قلت) فإذا وضعت ما في بطنها (قال) قان أصابوا للصبي من يرضعه أقيم عليها الحد ولم تؤخر وإن لم يصيبوا للصبي من يرضعه لم يعجل عليها حتى ترضع ولدها الا ترى أنهم إن لم يصيبوا للصبي من يرضعه انهم ان رجموها وتركوا الصبي مات فتكون قد كففت عنها وهي حامل لمكان الصبي وقد قتلته بعد الولادة بتركك إياه بلا رضاع (قلت) أرأيت امرأة زنت فقالت انا حبلى أيعجل عليها بالرجم أو بالجلد أم لا في قول مالك وكيف إن كان الشهود بالزنا أربعة عدول شهدوا انهم رأوها تزني منذ شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فقالت انا حبلى فلا تعجلوا علي (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى ان ينظر إليها النساء فإن كانت على ما قالت لم يعجل عليها والا أقيم عليها الحد (في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول انا عذراء أو رتقاء) (قلت) أرأيت المرأة إذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت انا عذراء أو رتقاء أتريها للنساء في قول مالك أم لا وكيف ان نظر إليها النساء فقلن هي عذراء أو رتقاء (قال) يقام عليها الحد ولا يلتفت إلى قولهن لان الحد قد وجب (قال) وقد قال مالك في الجارية البكر يتزوجها الرجل فتقول قد مسني ويقول لم أمسها ويشهد النساء انها
(٢٥٠)