كان حبسا على صاحبه تسقط الوصية فيه ويصير نصيبه مدبرا يعتق بعد موته (قال) وإذا مات الأول أيضا سقطت وصيته بالخدمة لصاحبه لأنها كانت من وجه الخطر (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم يشبه قوله وهو رأيي كله.
(في عارية الدنانير والدراهم والطعام والإدام) (قلت) أرأيت أن استعار رجل دنانير أو دراهم أو فلوسا (قال) لا تكون في الدنانير والدراهم عارية ولا في الفلوس لأنا سألنا مالكا عن الرجل يحبس على الرجل المائة الدينار السنة أو السنتين فيأخدها فيتجر فيها فينقص منها (قال مالك) فهو ضامن لما نقص منها وإنما هي قرض فإن شاء قبضها على ذلك وان شاء تركها (قلت) وتكون هذه الدنانير حبسا في قول مالك أم يبطل الحبس فيها (قال) هي حبس إلى الاجل الذي جعلها إليه حبسا وإنما هي حبس قرض (قلت) فان أبي الذي حبست عليه قرضا ان يقبلها (قال) ترجع إلى الورثة ويبطل الحبس فيه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال) ولقد سئل مالك عن امرأة هلكت وأوصت لبنت بنت لها بان تحبس عليها الدنانير وأوصت ان ينفق عليها منها إذا أرادت الحج أو في نفاس ان ولدت فأرادت الجارية بعد ذلك أن تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به تنقلب بها وتقول اشترطوا علي اني ضامنة لها حتى أنفقها في الذي قالت جدتي (قال) قال مالك لا أرى ان تخرج الدنانير عن حالها وارى ان ينفق عليها فيما أوصت به حدتها (قلت) أرأيت أن استعار رجل طعاما أو أداما أيكون هذا عارية أو قرضا (قال) كل شئ لا ينتفع به الناس الا للأكل أو الشرب فلا أراه الا قرضا (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يستعير من الرجل عشرة دنانير (فقال) هو ضامن لها ولم يره من وجه العارية.