الولد ضرب الحد والحق به الولد (قال) لا ولكن قال لي مالك إذا رأى الرجل امرأته تزني وإن كان في ذلك يطؤها لاعن ونفى الولد عنه ولم يضره ما أقر به من الوطئ قبل ذلك الا ان يطأ بعد لرؤية فإنه ن وطئ بعد لرؤية أكذب قوله وجلد الحد والحق به الولد (قلت) فإن كانت حاملا من زوجها فكانت في تسعة أشهر ثم زنت فقال رايتها تزني اليوم وما جامعتها منذ رايتها تزني (قال) يلتعن ويلحق له الولد إذا كان حبلها بينا مشهودا عليه أو مقرا به قبل ذلك لأنه لا ينتفي من الحمل وإنما رآها تزني اليوم فقد صار إن لم يلتعن قاذفا لها وألحق به الولد فهذا الذي أخبرني عنه غير واحد من أصحابه ممن أثق به (في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم) (يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك) (قلت) أرأيت أن أعتقت عبدي ولم يعلم بعتقي إياه وكنت عنه غائبا أو حاضرا إذا شهدت الشهود على عتقه فزنى أيقام عليه حد الحر أم حد العبد (قال) قال مالك يقام عليه حد الحر ولا يلتفت في ذلك إلى معرفة العبد (قلت) وكذلك أن شرب الخمر أو افترى أقيم عليه حد الحر (قال) نعم (قلت) وحد العبد في الخمر والمسكر والفرية أربعون جلدة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان افترى عليه رجل هو لا يعلم بعتق سيده إياه (قال) قال مالك يضرب قاذفه الحد (قلت) وكذلك القصاص له وعليه (قال) نعم (قلت) أرأيت شهادة النساء على عتق هذا العبد أتجوز (قال) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في العتق (قلت) فهل تجوز شهادة النساء في الأنساب (قال) سالت مالكا عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الأنساب (قلت) أرأيت إذا شهد الشهود ان هذا الرجل قد أعتق عبده هذا منذ سنة وكان الشاهدان غائبين وقد قذفه رجل والسيد ينكر عتقه (قال) تجوز شهادتهم ويجلد قاذفه لان عتق العبد قد كان منذ سنة وبذلك شهدت البينة (قلت) أوليس إنما يعتقه الساعة (قال) إنما أحول بين السيد وبينه الساعة واجعل عتقه يوم أعتقه
(٢٥٢)