ردا في الميراث لأنه لو شاء رجل لانطلق إلى ماله فحبسه وأكل غلته فإذا جاء الموت قال قد كنت حبسته ليمنعه من الوارث فلا أرى أن يجوز مثل هذا من الاحباس حتى يستخلف عليها الذي حبسها رجلا غيره ويتبرأ إليه منها. وأما كل حبس لا غلة له مثل السلاح والخيل وأشباه ذلك فإنه إذا وجهه في تلك الوجوه التي سمى وأعمله فيها فقد جاز وإن كان يليه حتى مات وهو من رأس المال وإن لم يكن وجهه في شئ من تلك الوجوه فلا أراه الا غير جائز في الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر (في حبسه صدقة وكيف مرجع الحبس) (قال) وقال مالك في الرجل يحبس على الرجل وعقبه أو عليه وعلى ولده وولد ولده أو يقول رجل هذه الدار على ولدى ولم يجعل لها مرجعا بعدهم فانقرضوا ان هذا الحبس موقوف ولا يباع ولا يوهب ويرجع إلى أولى الناس بالمحبس يكون حبسا (قال ابن القاسم) قال مالك إذا تصدق الرجل بدار له على رجل وولده ما عاشوا ولم يذكر لها مرجعا الا صدقة هكذا لا شرط فيه فيهلك الرجل وولده (قال) أرى أي ترجع حبسا على أقاربه في المساكين ولا تورث (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال من حبس دارا أو تصدق بها قال الحبس والصدقة عندنا بمنزلة واحدة فإن كان صاحب ذلك الذي حبس الدار لم يسم شيئا فإنها لاتباع ولا تورث يسكنها الأقرب فالأقرب به (قال سحنون) وقد قال بعض رجال مالك كل حبس أو صدقة على مجهول من يأتي فهو الحبس الموقوف مثل أن يقول على ولدي ولم يسمهم فهذا مجهول ألا ترى أن من يحدث من ولده بعد هذا القول يدخل فيه وكذلك لو قال على ولدي وعلى من يحدث لي بعدهم فهذا أيضا على مجهول من يأتي وإذا سمى فإنما هم قوم بأعيانهم وقد فسرنا ذلك (قال ابن وهب) وقال بعض من مضى من أهل العلم إذا تصدق الرجل على الرجل وعلى عقبه من بعده فهو الحبس الذي لا يباع ولا يوهب يحوزه صاحبه حياته فإذا مات
(١٠١)