صفتها وعفاصها ووكاءها (قال) نعم أرى ان يجبره وقاله اشهب وزاد عليه اليمين فان أبى عن اليمين فلا شئ له.
(التجارة في اللقطة والعادية) (قلت) أرأيت رجلا حرا وجد لقطة أو مكاتبا أو عبدا تاجرا أيتجر بها في السنة التي يعرفها فيها في قول مالك (قال) قال مالك في الوديعة لا يتجر فيها فأرى اللقطة بمنزلة الوديعة في السنة التي يعرفها فيها انه لا يتجر بها ولا بعد السنة أيضا لان مالكا قال إذا مضت السنة لم آمره بأكلها (قلت) أرأيت تعريفه إياها في السنة أبأمر الامام أم بغير امر الامام (قال) لا اعرف الامام في قول مالك إنما جاء في الحديث يعرفها سنة فامر الامام وغير امره في هذا سواء.
(في لقطة الطعام) (قلت) أرأيت أن التقطت ما لا يبقي في أيدي الناس من الطعام (قال) قال مالك يتصدق به أعجب إلي (قلت) وإن كان شيئا تافها (قال) التافه وغير التافه يتصدق به أعجب إلى مالك (قلت) فان اكله أو تصدق به فأتى صاحبه أيضمنه أم لا (قال) لا يضمنه مثل قول مالك في الشاء يجدها في فيافي الأرض الا ان يجدها في غير فيافي الأرض (قلت) وهل كان مالك يوقت في الطعام الذي كان يخاف عليه الفساد وقتا في تعريفه (قال) لا لم يكن مالك يوقت فيه وقتا (قلت) أرأيت من التقط شاة في فيافي الأرض أو فيما بين المنازل (قال) سالت مالكا عن ضالة الغنم يجدها الرجل (قال) قال مالك اما ما كان قرب القرى فلا يأكلها وليضمها إلى أقرب القرى إليها يعرفها فيها (قال) واما ما كان في فلوات الأرض والمهامه فان تلك يأكلها ولا يعرفها فان جاء صاحبها فليس له عليه من ثمنها قليل ولا كثير وكذلك قال مالك قال الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب