رجل انه أقر انه قتل فلانا خطأ أيكون لولاة الدم ان يقسموا ويستحقوا الدية وإنما شهد على اقراره رجل واحد (قال) لا يثبت ذلك من اقراره الا بشاهدين عدلين على اقراره ويقسمون ويستحقون ولو أن رجال شهد على رجل ان لفلان عليه مالا ولو أن رجلا شهد على رجل انه أقر ان لفلان عليه كذا وكذا ثم جحد كان للذي أقر له بذلك أنه يحلف مع الشاهد على الاقرار ويستحق حقه وهذا عندي مخالف لدم الخطأ وهو رأيي (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول في العبد يجرح وله مال ان العبد مرتهن بماله في جرحه فإن كان عليه دين فدينه أولى بماله من جرحه لأنه إنما جرحه في رقبته (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول في المدبر إذا جرح رجلا فأسلم سيده خدمته ثم جرح اخر بعد ما أسلم سيده خدمته انهما جميعا يتحاصان في خدمته بقدر ما بقي للأول وبقدر جراحة الثاني (قلت) أرأيت المحدود في قذف إذ حسنت حاله أتجوز شهادته في الدماء في قول مالك (قال) قال مالك إذا حسنت حالة المحدود في قذف جازت شهادته وارى شهادته في الدم وغير الدم جائزة لأنه لم يردها في شئ من الأشياء حين قال إذا حسنت حاله جازت شهادته (قلت) لابن القاسم أرأيت شهادة النساء في الجراحات الخطأ والقتل الخطأ أتجوز في قول مالك (قال) نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت شهادة النساء مع الرجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا أتجوز أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وانا أراها جائزة في رأيي لان مالكا قد أجاز شهادة المرأتين في الخطأ وهو دم الا ترى ان مآلها أن تكون مالا إذ المأمومة والمنقلة عمدها وخطؤهما إنما هو مال ليس فيه قود (ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا) (قلت) أرأيت أن قال المقتول دمى عند فلان وقمل يقل خطأ ولا عمدا (قال) ان قال ولاة لدم كلهم عمدا أو خطأ فالقول قولهم ويقسمون ويستحقون ما ادعوا من ذلك فان اختلفوا فقال بعضهم عمدا وقال ببعضهم خطأ فحلفوا كلهم كانت لهم دية الخطأ بينهم كلهم الذين ادعوا العمد والذين ادعوا الخطأ وان أبى بعضهم ان يحلف
(٤١٤)