(قال ابن القاسم) وسمعت مالكا وسئل عن رجل قال لرجل يا ابن المطوق يعني الراية التي تجعل في الأعناق (قال مالك) ممن هو قالوا من الموالي فلم ير عليه الحد وكأني رايته ذلك اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحد ولكنه لما قيل له انه من الموالي قال لا حد عليه وسكت عن العرب (قلت) أرأيت أن قال له يا ابن الأحمر أو يا ابن الأزرق أو يا ابن الأصهب أو يا ابن الآدم وليس أبوه كذلك (قال) لم اسمع هذا من مالك الا انه إن لم يكن في آبائه أحد كذلك ضرب الحد (فيمن قال لرجل ابيض يا اسود أو يا أعور وهو صحيح) (قلت) أرأيت رجلا نظر إلى رجل ابيض فقال يا حبشي فقال أنت كان من العرب ضرب الحد عند مالك لان الحبشة جنس (قلت) فإن كان من الموالي (قال) بلغني ان مالكا قال في الموالي كلهم من قال لبربري يا فارسي أو يا رومي أو يا قبطي أو دعاه بغير جنسه من البيض كلهم فلا حد عليه فيه أو قال له يا بربري وهو حبشي فلا حد عليه وهو قول مالك وقد أخبرتك قبل هذا بالاختلاف عن مالك في الحبشي أو قال لبربري يا حبشي لم يكن عليه شئ في رأيي (قلت) أرأيت أن قال رجل لرجل يا أعور وهو صحيح أو يا مقعد وهو صحيح على وجه المشاتمة (قال) لا يكون عليه في شئ من هذا الا الأدب لان مالكا قال من آذى مسلما أدب (قلت) أرأيت الرجل يقول للعربي يا مولى أيحد أم لا في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الرجل يقول للعربي يا عبد أيحد في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قال لمولى يا عبد أيجلد الحد أم لا في قول مالك (قال) لا احفظه الا ان رأيي أن لا حد عليه (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل يا أبي أو يا بتي (قال) لا شئ عليه (فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني) (قلت) أرأيت الرجل يقول لرجل يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا عابد وثن (قال) لا احفظه عن مالك وهذا أولى من ينكل وقد قال مالك فيما هو أدنى من
(٢٣٢)