صاحب تلك الأرض ان يمر بماشيته إلى ارضه في زرع القوم (قال) إن كان ذلك يفسد زرعه فلهم ان يمنعوه.
(في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من ارضه) (قلت) أرأيت أن أكان في أرضي غدير فيه سمك أو عين لي فيها السمك فأردت أن امنع الناس من أن يصيدوا ذلك (قال) سالت مالكا عن بحيرات تكون عندنا بمصر لأهل قرى يبيعون سمكها ممن يصيد فيها سنة (قال) قال مالك لا يعجبني ان يبيعوها لأنها تقل وتكثر ولا يدري كيف تكون ولا أحب لاحد من أهل البحيرات أو البرك ان يمنعوا أحدا يصيد فيها ممن ليس له فيها حق.
(ما جاء في بيع الخصب والكلأ) (قلت) أرأيت لو أن لي خصبا في ارض أيصلح لي ان أبيعه ممن يرعاه في قول مالك مالك (قال) نعم (قال مالك) لا بأس به ان يبيعه عامه ذلك ولا يبيعه عامين ولا ثلاثة (قلت) وإنما جوز مالك بيعه بعد مات ينبت (قال) نعم.
(ما جاء في احياء الموات) (قلت) أرأيت من أحيى أرضا ميتة بغير امر الامام أتكون له أم لا تكون له حتى يأذن له الامام في قول مالك (قال) قال مالك إذا أحياها فهي له وإن لم يستأذن الامام (قال مالك) واحياؤها شق العيون وحفر الابار وغرس الشجر وبناء البنيان والحرث فإذا فعل شيئا من ذلك فقد أحياها (قال) ولا يكون له ان يحيى ما قرب من العمران وإنما تفسير الحديث من أحيى أرضا مواتا إنما ذلك في الصحارى والبراري فاما ما قرب من العمران وما يتساح الناس فيه فان ذلك لا يكون له ان يجيبه الا بقطيعة من الامام (قلت) أرأيت مالكا هل كان يعرف هذا الذي يتحجر الأرض انه يترك ثلاث سنين فان أحياها والا فهي لمن أحياها (قال) ما سمعت من مالك في التحجير شيئا وإنما الاحياء عندما وصفت لك (قال مالك) ولو أن رجلا أحيى أرضا مواتا