البينة عند السلطان ثم إن المقذوف قال للسطان بعد ما شهدت شهوده انهم شهدوا بزور (قال) هذا قد بلغ الامام وقد شهد الشهود عند الامام بالحدود وهو مدع للقذف فلما وجب الحد قال كذبت بنيتي فلا ينظر في قوله لان الحد قد وجب فهذا يريد ابطاله الا ترى أنه لو عفا لم يجزه عفوه فكذلك اكذابه البينة لا ينظر في ذلك بعدما وجب الحد عند السلطان ويضرب القاذف الحد ولم اسمعه من مالك وهو رأيي (قلت) أرأيت أن قال لم يقذفني (قال) هذا وما فسرت لك سواء (قلت) أرأيت أن قال الشهود بعد ما وجب الحد ما شهدنا الا بالزور (قال) يدرأ الحد عنه (قلت) لم درأته بشهادة الشهود برجوع الشهود ولم تدرأه بتكذيب المدعى إياهما (قال) لان هذا الامر كان للمدعى حتى يبلغ السلطان فإذا بلغ السلطان وقامت البينة انقطع ما كان لهذا المقذوف فيه من حق وصار الحد لله فلا يجوز له هاهنا قول والبينة ان رجعت عن شهادتهما لم أقدر ان أقيم الحد ولا بينة ثابتة على الشهادة (قلت) أتحفظ هذا كله عن مالك (قال) لا وهو رأيي (قلت) أرأيت القصاص الذي هو للناس ان عفوا عن ذلك بعد بلوغهم السلطان أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) نعم (باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه) (قلت) أرأيت الرجل يشهد على الرجل بشرب الخمر أو بالزنا فيقول للقاضي انا آتيك بالشهود أيضا على ذلك (قال) إن كان امرا قريبا في الخمر حبسه القاضي وإن كان امرا بعيد لم يحبسه القاضي واما الزنا فلا يخرجه الا أربعة شهداء سواء ولا يخرجه ثلاثة وإن كان رابعهم لأنه قد صار الآن قاذفا ويجلد الحد إن لم يأت بأربعة شهداء سواء وينكل إذا رماه بشرب الخمر (قال) وقال مالك في الرجل يقول للرجل يا سارق على وجه المشاتمة ان ذلك ينكل فإن قال له سرقت متاعي ولم يكن له بينة وكان الذي قيل ذلك له من أهل التهمة فان ذلك لا شئ عليه من قبل أنه لم يرد بقوله ذلك الشتم (قلت) أرأيت من قال لرجل يا زاني ثم جاء بثلاثة يشهدون معه على الزنا (قال) الأول قاذف عند مالك ولا يخرجه من حد القذف الا ان يأتي بأربعة
(٢١٧)