يكون له عليه قيمتها في قول ملك في ماله وإن لم يكن له مال أسلمت إلى الغرماء فباعوها وإن لم يعلم بدين أبيه رايتها أم ولد للابن ورأيت أن يتبع بقيمتها فهذا مثل مسألتك (قلت) أرأيت هذه الجارية التي ولدت من سيدها متى تلزمه قيمتها إذا لزمته قيمتها (قال) يوم حملت (قال سحنون) وقال غيره ليست الجارية إذا جنت فكانت مرتهنة بجنايتها لان الجناية في رقبتها كالجارية إذا هلك سيدها وعليه دين إذا وطئها السيد والجناية في رقبتها ولا علم له ولا مال له ان الجناية أملك بها وتسلم إلى المجني عليه لأنها لو بيعت ولا علم لهم بالجناية فأعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتا يبطل بذلك حق المجني عليه ولو أن الورقة باعوا ولا علم لهم لان على أبيهم دينا يغترق ماله ففاتت عند المشتري بعتق أو باتخاذها أم ولد لم يكن لهم إلى رد العتق سبيل وإنما لهم الثمن أن وجدوه والا اتبعوا به من اخذه (القصاص في جراح العبيد) (قال) وقال مالك الامر عندنا في القصاص في المماليك بينهم كهيئته في الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه (قال) واقادة العبيد بعضهم من بعض في الجراح يخير سيد المجروح ان شاء استقاد وان شاء اخذ العقل (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في مملوكين قتلا مملوكا عمدا فأراد ولي المملوك المقتول ان يسترقهما ولا يقتلهما (قال بن شهاب) ان قتلهما قودا خلى بينه وبين قتلهما وان أراد استرقاقهما واستحياءهما فليس له فيها الا ثمن ما أصابا (ابن وهب) عن الليث قال كان ربيعة يقول في مائة عبد لرجل وقعوا على رجل حر فقتلوه فمنهم الباطش ومنهما الامر وقد قامت بذلك البينة فدفعوهم إليه ليقتلهم فأراد استحياءهم واسترقاقهم (قال ربيعة) إن كان أراد أن يستحييهم فليس له الا الدية يستوفيها منهم فقط وان أراد قتلهم فله دماؤهم بما اجتمعوا عليه من قتل صاحبهم وذلك لان الدم تعلق به من اصابه وان الدية لا يتعلق بها المال كله ولا يكون لمن لم يكن له في دم صاحبه الا العفو الا دية معلومة مسماة (سحنون) عن ابن وهب عن شمر بن نمير يحدث
(٣٦٦)