وكذلك ذكر عن علي بن أبي طالب (قلت) فهل يكون على القاطع شئ (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى على القاطع شيئا ولو كأن يكون على القاطع عقل السارق لقطعت يد السارق اليمنى لسرقته (باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك) (قلت) أرأيت أن سرق فاخذه أرباب السرقة فرد عليهم سرقتهم فتركوه ثم رفعه قوم أجنبيون أو هم إلى السلطان بعد ذلك بزمان وقد رد السرقة (قال) يقطع وقد أخبرتك ان مالكا قال في الذي يعفو عنه أولياء المتاع عند القاضي ثم يرفعه أجنبي فإنه يقطع فهذا مثل ذلك (قلت) فان ذلك لم يذكر فيه عن مالك انه رد المتاع وهذا قد رد المتاع أفيقطع بعد رد المتاع (قال) نعم يقطع رد المتاع أو لم يرده وذلك عنده سواء ويقطع (قلت) أرأيت أن قطعه في سرقة أيكون هذا القطع لما كان قبله من كل سرقة سرقها (قال) قال مالك نعم ولكل قصاص وجب عليه في يمينه من قطع في سرقة أو جناية على أحد وكذلك لو ضرب في شرب خمر أو أقيم عليه حد الزنا فهذا لما كان قبله فان فعل لعد ذلك شيئا أقيم ذلك عليه واما ما كان قبل ذلك فالقطع والضرب لذلك كله ولا شئ عليه في الحد لما كان قبل ذلك (قلت) أرأيت أن رفعه هذا المسروق منه فقطعه ولا مال عنده الا قيمة سلعته التي سرق وقد كان سرق قبل ذلك من ناس شتى فلما قطع لهذا الذي رفعه واخذ منه قيمة متاعه قدم الذين سرق منهم قبل ذلك فقاموا على هذه القيمة التي اخذها هذا الذي قطع يد السارق (قال) أرى ان ذلك الشئ الذي وجد عنده إن لم يزل دائما منذ سرق منهم كلهم فإنهم شركاء في تلك القيمة وإن كان يسرا حدث نظر إلى كل سرقة سرقها في يسره ذلك الذي حدث وكانوا في هذه القيمة شركاء يضرب كل واحد منهم بقيمة سرقته وليس للذين سرق منهم قبل هذا اليسر في هذه القيمة قليل ولا كثير لان هذا يسر حدث بعد سرقته لأنه لو قطع له وحده لم يكن له من هذا اليسر قليل ولا كثير وإنما كان يدخل مع هؤلاء في هذه القيمة لو أن يسره تمادى به من يوم سرق منه إلى يوم قطع (قلت) ولا ينظر
(٢٨٩)