(قلت) فهل يؤكل يحمها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بذلك بأسا وليس وطؤه إياها مما يحرم لحمها (فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة) (قلت) أرأيت الرجل يقول لرجل يا لوطي أو يا عامل عمل قوم لوط (قال) قال مالك إذا قال الرجل للرجل يا لوطي جلد حد الفرية (قلت) أرأيت من قذف رجلا ببهيمة (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه الا اني أرى انه لا يضرب الحد ويؤدب قائل ذلك أدبا موجعا لان من قول مالك ان الذي يأتي البهيمة لا يقام عليه فيه الحد (قال ابن القاسم) وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رماه بذلك حد الفراية (قال ابن القاسم) ولك ما لا يقام فيه الحد فليس على م رماه بذلك حد الفراية * (قلت) فهل كان مالك يستحب للقضاة ان يستشيروا العلماء (قال) سمعته يقول إن عمر بن العزيز قال لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون عارفا بما مضى مستشيرا لذوي الرأي (قلت) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فلما قدمه ليأخذ منه حد الفرية قال القاذف للقاضي استحلفه لي انه ليس بزان (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا تكون عليه اليمين ولا سمعت ان أحدا يقول يحلف في هذا ولكن يضرب القاذف الحد ولا يحلف المقذوف ولكن بلغني عن مالك ممن أثق به انه سئل عن الرجل يقال له يا زاني وهو يعلم من نفسه انه كان زانيا أترى ان يحل له ان يضربه أم يتركه (قال) بل يضربه ولا شئ عليه وهو رأيي * (قلت) أرأيت أن أتى بشاهد واحد على السرقة أيستحلفه مع شاهده ويقطع يمينه في قول مالك (قال) يحلف ويستحق حقه ولا تقطع يمينه (قلت) أرأيت القصاص هل فيه كفالة في قول مالك أو الحدود (قال) قال مالك لا كفالة له في الحدود ولا في القصاص (قلت) أرأيت أن شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس يا زاني وشهد الاخر أنه قال لفلان ذلك الرجل يوم الجمعة يا زاني (قال) قال مالك يحد لان الشهادة إنما هي ها هنا واحدة لم تختلف شهادة هذين لأنه كلام (قلت) وكذلك الطلاق والعتاق (قال) قال مالك وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل ذلك ما لم يكن
(٢١٤)