الحد في قول مالك (قال) لا يقام على قاذفه الحد قال مالك لا يقام على الصبية تزني أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم الصبي أو تحيض الجارية أو ينبتان الشعر أو يبلغان من حد الكبر حتى يعلم الناس ان أحدا لا يجاوز تلك السنين الا احتلم (قلت) أرأيت أن انبت الشعر وقال لم احتلم ومثله من الصبيان في سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه لا يحتلم أتقيم عليه الحد بنبات الشعر أم لا تقيمه وان انبت حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه صبي الا احتلم (قال) أرى انه وان انبت الشعر فلا حد عليه حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد ولقد كلمت مالكا غير مرة في حد الصبي متى يقام عليه الحد فقال لي الاحتلام في الغلام والحيضة في الجارية.
(فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون) (قلت) أرأيت من قذف ذميا أو عبدا بالزنا (قال) قال مالك من قذف عبدا بالزنا أدب أو قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية المسلمين لان أولادها وزوجها مسلمون وللنصراني الذي ذكرت ان يزجر عن اذى الناس كلهم (قلت) أرأيت من افترى على أم الولد (قال) قال مالك ينكل (قلت) أرأيت أن قال لرجل مسلم وأبوه نصراني وأمه نصرانية لست لأبيك (قال) قال مالك يضرب ثمانين (قال مالك) وكذلك أن كان أبوه عبدا (قال) قال مالك يحد هذا لنفيه من أبيه ولقطع النسب (قلت) ولم جلده ملك هاهنا الحد وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة (قال ابن القاسم) قال مالك لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه (قلت) أرأيت من قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لست لأبيك أكان يسقط الحد عنه وإنما كانوا أولاد المشركين وبدأوا الحدود فبهم كانت وهم أقاموها (قال) وقال مالك ولكن لو أن رجلا قال لرجل كافر يا ولد زنا أو لست لأبيك وله أولاد مسلمون لم يكن على قائله الحد لولده المسلم وإنما الحد أن يقول لولده المسلم لست لأبيك (قلت) أرأيت المدبر وأم الولد