منه العفو فتركه سنة أو قل أو أكثر ثم مات المقذوف فقام ورثته يطلبون قذفه أيكون لهم ذلك أم لا في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ما لم يتطاول ذلك ويرى ان صاحبه قد تركه فأرى ذلك لورثته واما إذا تطاول ذلك حتى يرى أنه كان تاركا له فلا أرى لورثته شيئا ولا يشبه قيام الورثة بذلك قيام المقذوف بعد طول الزمان لان المقذوف بعد طول الزمان يحلف بالله ما كان تاركا لذلك وما كان وقوفه الا على أن يقوم بحقه ان بدا له فأرى ان تطاول ذلك من امره حتى يموت لم أر لورثته فيه دعوى ولا يؤخذ له به الا ما كان قريبا مما يتبين من المقذوف ترك لذلك فهذا الذي أرى أن يكون لورثته بعد موته (قال) ولقد سمعت مالكا وسأله قوم وانا عنده قاعد عن رجل قتل وله أم وعصبة فماتت الأم فقال مالك أرى ان ورثة الأم ان أحبوا ان يقتلوا قتلوا ولم يكن للعصبة ان يعفوا دون أمرهم كما لو كانت الأم باقية فجعلهم مالك في ذلك مكانها بعد موتها (في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته) (قلت) أرأيت من افترى على رجل مرجوم في الزنا أو مجلود في الزنا أيحد حد الفرية أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا حد عليه (قال) وقال مالك في رجل قذف رجلا فقال له يا ابن الزانية وفي أمهاته من جداته من قبل أمه امرأة قد زنت فقال إنما أردت جدتك لامك تلك التي زنت (قال مالك) إذا كان امرا معروفا احلف انه ما أراد غيرها ولا حد عليه وعليه العقوبة (قلت) فهل ينكل في قذفه هؤلاء الزناة في قول مالك (قال) إذا آذى مسلما نكل (في الشهود على الزنا يرجعون أو بعضهم) (أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا) (قلت) أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجع واحد منهم قبل أن يقيم الامام الحد أيجلده الحد ويجلد الثلاثة معه في قول مالك أم لا يجلد الا الراجع وحده
(٢٣٨)