لا يسكنها غيرهم أو عبدا يخدم جميعهم فمن مات منهم فنصيبه رد على من بقي منهم لان سكناهم الدار سكنى واحد واستخدامهم العبد كذلك (قال سحنون) فثبت الرواة كلهم عن مالك على هذا وقاله المخزومي فيما يقسم وفيما لا يقسم على ما وصفنا الا ابن القاسم فإنه أخذ برجوع مالك في هذا بعينه فقال يرجع على من بقي كان يقسم أو لا يقسم وما اجتمعوا عليه أحج إن شاء الله (وقال بعضهم) وان مات منهم ميت والثمر قد أبر فحقه فيها ثابت قاله غير واحد من الرواة في الرجل يسكن الرجل مسكنا على أن عليه مرمته (قلت) أرأيت لو أن رجلا أسكن رجلا منزله سنين معلومة أو حياته على أن عليه مرمته أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا لان هذا قد صار كراء غير معلوم في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته (قال) وسئل مالك عن رجل أعطى رجلا دارا له على أن ينفق على الرجل حياته (قال) مالك ما استغلها فذلك له وترد الدار على صاحبها والغلة له بالضمان وما أنفق على الرجل غرمه الرجل له وأخذ داره تم كتاب الحبس بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد (النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) ويليه كتاب الصدقة
(١١١)