وما استهلك من أموالهم أو ادفع إليهم خدمته فتكون جنايتهم وما استهلك من أموالهم في خدمته يتحاصون في ذلك فإذا مات السيد فان حمله الثلث عتق وكان ما بقي لهم عليه دينا يتبعونه به وإن لم يحمله الثلث فضت الجنايات وما استهلك من الأموال على الذي عتق منه وعلى الذي بقي منه في الرق فما أصاب العتق من ذلك اتبعوا به العبد وما أصاب الرق من ذلك خير الورثة بين ان يسلموا مارق من العبد في الذي أصاب حصة الرق من الجنايات وما استهلك من الأموال وفي أن يدفعوا إليهم قد ما أصاب الرق من ذلك أن كان نصفا فنصف وإن كان ثلثا فثلث وهذا كله قول ملك (في المدبرة تجنى جناية ولها مال) (قلت) أرأيت المدبرة إذا جنت ولها ما لم ما يصنع بمالها (قال) يؤخذ مالها في قول ملاك فإن كان فيه وفاء بالجناية رجعت إلى سيدها والا خدمته بقية أرش الجناية (في الجناية على المدبر) (قلت) أرأيت ما جنى على المدبر لمن هو في قول مالك (قال) للسيد وكذلك قال مالك (قلت) ولا يكون هذا بمنزلة ماله في قول مالك (قال لا (قلت) فلم قلت في مهر المدبرة انه بمنزلة مالها وجعلتها أحق به ان مات السيد من الورثة (قال) لأنه استحل به فرج الأمة (قال) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا زوج عبد هامته لم يزوجها الا بصداق يدفعه إليها (في مدبر الذمي يجني جناية) (قلت) أرأيت لو أن مدبر الذمي جنى جناية (قال) إذا كان العبد والسيد ذميين جميعا فان يخير سيده النصراني فان أحب ان يسلمه عبدا أسلمه وكان عبدا لمن جنى عليه وهذا قول مالك لان النصراني لو أراد بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع لأنه قال في عبده الذي أعتق إذا لم يخرجه من يديه فله ان يتبعه وكذلك المدبر فان افتداه فهو على تدبيره ولكن ان أسلم مدبر الذمي ثم جنى جناية فإنه يسلم خدمته في قول مالك
(٣٥٤)