مالك إذا انقرض الذين حبست عليهم رجعت إلى أولى الناس بالمحبس يوم ترجع عصبته كانوا أو ولد ولده وتكون حبسا على ذوي الحاجة منهم وليس للأغنياء منهم فيها شئ ء عند مالك (قلت) فإن كانوا ولده (قال) فإن كانوا ولده فليس للأغنياء منهم فيها شئ عند مالك وكذلك العصبة وكذلك كل من ترجع إليهم إنما هي لذوي الحاجة منهم (قلت) فإن كان الذين رجعت إليهم الدار ورثة هذا المحبس أغنياء كلهم (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكني أرى أنها تكون لأقرب الناس من هؤلاء الأغنياء ان كانوا فقراء في الرجل يهب للرجل عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ (قلت) أرأيت وهبت له عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم فبرأ أتراه فوتا وتلزمه القيمة (قال) أراه فوتا (قلت) تحفظه عن مالك (قال) الصمم قد سئل مالك عنه فقال أراه عيبا مفسدا فإذا كان عيبا مفسدا فهو إذا ذهب فهو نماء وأما البياض إذا ذهب فلست أشك أنه نماء وتلزمه القيمة في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا (قلت) أرأيت المريض ان وهب عبدا فله للثواب أيجوز أم لا (قال) ذلك جائز عند مالك وهذا والبيوع سواء (قلت) فان باع المريض عبدا فقبضه المشترى فباعه أو أعتقه وهو عديم لا مال له أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) أما عتقه فلا يجوز عند مالك إلا أن يكون له مال فيجور وأما بيعه فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى للورثة إن كان الذي وهب له عديما فلهم أن يمنعوا الموهوب له من بيع الهبة حتى يعطيهم قيمتها في الرجل يهب عبدا للثواب فيجنى العبد جناية عند الموهوب له (قلت) أرأيت أن وهبت لرجل عبدا للثواب فجنى العبد عند الموهوب له جناية أتراه فوتا وتكون القيمة على الموهوب له (قال) نعم لان مالكا قال في النماء والنقصان
(٩٣)