في الرجل يوصى لولد رجل (قلت) أرأيت أن قال ثلث مالي لولد فلان وولد فلان ذلك الرجل عشرة ذكور وإناث (قال) الذي سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد رجل أو على ولد ولده أو علي بنى فلان فإنه يؤثر به أهل الحاجة منهم في السكنى والغلة وأما الوصايا فانى لا أقوم على حفظ قول مالك فيها الساعة إلا أنى أراها بينهم بالسوية (قال سحنون) وهذه المسألة أحسن من المسألة التي قال في الذي يوصي لأخواله وأولادهم (قال سحنون) وقد روى ابن وهب في الأخوال مثل رواية ابن القاسم إلا أن قول ابن القاسم في هذه المسألة أحسن (قال سحنون) وكذلك يقول غيره وليست وصية الرجل لولد رجل أو لأخواله بمال يكون لهم ناجزا يقتسمونه بينهم بمنزلة وصيته لولد رجل أو لأخواله بغلة نخل يقسم عليهم محبسة عليهم موقوفة لان معنى الحبس إنما قسمته إذا حضرت الغلة كل عام فإنما أريد بذلك مجهول قوم وإذا أوصي بشئ يقسم ناجزا يؤخذ مكانه فكان ولد الرجل معروفين لقلتهم وانه يحاط بهم أو لأخواله فكانوا كذلك فكأنه أوصي لقوم مسمين بأعيانهم وإذا كانت الوصية لقوم مسمين على قوم مجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم مثل قوله علي بني زهرة أو علي بني تميم فان هذه الوصية لم يرد بها قوما بأعيانهم لان ذلك مما لا يحصى ولا يعرف وإنما ذلك بمنزلة وصيته للمساكين فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم لأنه حين أوصي لبنى زهرة أو لبنى تميم أو للمساكين قد علم أنه لم يرد أن يعمهم وقد أراد أن ينفذ وصيته فيكون على من حضر (قلت) أرأيت أن أوصى رجل فقال ثلث مالي لولد فلان وليس لفلان يومئذ ولد وهو يعلم بذلك أو لا يعلم (قال) قال مالك من حبس دارا على قوم حبس صدقة فمات من حبسها عليه رجعت إلى أقرب الناس من المحبسين إلى غيره ولا يرجع إليه (قلت) فإن لم يكن له قرابة الا امرأة واحدة (قال) ترجع الدار إليها أو إلى عصبة الرجل ويؤثر أهل الحاجة ولا يرجع
(٧٢)