الصغير حتى يكبر فإذا بلغ حلف خمسة وعشرين يمينا ثم استحق الدم (قلت) وإنما يحلف ولاة الدم في الخطأ على قدر مواريثهم من الميت في قول مالك (قال) نعم (قلت) فهل يقسم النساء في قتل العمد في قول مالك (قال) لا (قلت) فهل يقسم النساء في القتل الخطأ في قول مالك (قال) نعم (قلت) فلو كان القتل خطأ ولم يدع الميت الا بنتا وليست له عصبة (قال) قال مالك تحلف هذه البنت خمسين يمينا ثم تأخذ نصف الدية ان جاءت وحدها وان جاءت مع عصبة حلفت خمسة وعشرين يمينا واخذت نصف الدية إذا حالفت العصبة خمسة وعشرين يمينا وان نكل العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية حتى تحلف خمسين يمينا وهذا قول مالك (قلت) ولم استحلفها مالك هاهنا خمسين يمينا وإنما لها نصف الدية (قال) لأنها لا تستحق الدم بأقل من خمسين يمينا (قلت) فلو كان للمقتول بنت حاضرة وابن بالمغرب فقالت البنت انا احلف وآخذ حقي كم تحلف (قال) تحلف خمسين يمينا ثم تأخذ ثلث الدية فإذا قدم الاخذ الغائب حلف ثلثي الايمان واخذ ثلثي الدية وهو قول مالك (قلت) ومن رقع في حظه كسر يمين جبرت عليه اليمين في قول مالك (قال) قال مالك تجبر اليمين على الذي يصيبه من هذه اليمين أكثرها إن كان نصيب أحدهم من هذه اليمين السدس ونصيب الاخر منها الثلث ونصيب الاخر منها النصف حملها صاحب النصف لأنه أكثرهم حظا في هذه اليمين فتجبر عليه (ما جاء في عفو الجدود دون الاخوة عن دم العمد) (قلت) أرأيت أن كان للمقتول أخ وجد وأتوا بلوث من بينة وادعوا الدم عمدا أو خطأ (قال) يحلفون ويستحقون لان مالكا قال ولاة الدم يحلفون فهؤلاء ولاة الدم (قلت) فإن كانوا عشرة اخوة وجدا والدم خطأ احلف الجد ثلث الايمان وفرق ثلثا الايمان على الاخوة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان عفا الجد عن القتيل دون الاخوة (قال) أرى عفوه جائزا واراه بمنزلة الأخ لأنه أخ مع الاخوة (قلت) أرأيت أن كان للمقتول ورثة بنون وبنات فاقسم البنون على العمد أيكون
(٤١٨)