لقاتل (قال) إنما ذلك إذا كانت الوصية أولا فقتله بعد الوصية عمدا فلا وصية له لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك (قال) فإن كان قتله خطأ فحملت الوصية ثلث المال غير الدية فذلك جائز له ولا تدخل وصيته في الدية ألا ترى أن الوارث لو قتله خطأ ورث من المال ولم يرث لدية فكذلك هذا في الرجل يوصى بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك (فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث مال الميت) (قلت) أرأيت أن أوصى له بدار والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ذلك ولكنا نعطيه ثلث مال الميت حيثما كان (قال) ليس ذلك للورثة وله أن يأخذ الدار إذا كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك ألا ترى أن الدار لو غرقت حتى تصير بحرا بطلت وصية الموصى له فهذا يدلك على أنه أولى بها في المسلم أو النصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق (قلت) أرأيت ما كان بين المسلم والنصراني من صدقة أو هبة تصدق بها أحدهما على صاحبه أو وهبها أحدهما لصاحبه أتحكم بينهما بحكم الاسلام في قول مالك (قال) قال مالك كل أمر يكون بين المسلم والنصراني فأرى أن يحكم بينهما بحكم الاسلام فأرى مسألتك بتلك المنزلة في العبد توهب له الهبة (قلت) أرأيت العبد توهب له الهبة يرى أنها للثواب أيكون على العبد الثواب أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان مثله يثيب ويرى أنه إنما وهبها للثواب فأرى عليه الثواب إذا كان ممن قد خلى سيده بينه وبين التجارة في الرجل يهب لذي رحم أيرجع في هبته (قلت) أرأيت أن وهب لذي رحم أيكون له أن يرجع في قول مالك (قال) قال مالك ليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يكون يعلم أنها أرادت منه
(٩٥)