كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين في قول مالك (قال) سالت مالكا عنها فقال لي نعم ولا يشبه هذا قتل العمد (قلت) أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا رجلا فحملوا صخر جميعا ليضربوا بها رأسه ضربة واحدة فرضوا بها رأسه فعاش بعد ذلك أياما اكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم (قال) ليس لهم ان يقسموا الأعلى واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم ان يقسموا الا على واحد ويقتلوه لان مالكا قال لا يقسمون في العمد الا على واحد (قلت) أرأيت أن اجتمعت جماعة رجلا على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك أياما فتكلم واكل وشرب ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من عاقلته (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك لهم لأنه لا يدرى أمن ضربة هذا مات أو من ضربة أصحابه فلا يكون لهم ان يقسموا على هذا وحده لأنه إن كان مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في القبائل وإنما لهم ان يقسموا على جميعهم وإنما قال لي مالك في الخطأ حين قلت له كيف يقسمون في الخطأ فقال لي يقسمون على جميعهم (قلت) أرأيت العمد أليس قد قال مالك فيه أنما يقسمون على واحد وإن كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد في هذا والخطأ قلت في الخطأ لا يقسمون الا على جماعتهم وقلت في العمد لا يقسمون الا على واحد (قال) لأنهم في العمد لو اقسموا على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا حجة له ان قال لا تقسموا علي دون أصحابي لأنه يقال له لا منفعة لك هاهنا ان اقسموا على جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك هاهنا فيكون لهم ان يقسموا عليه دون أصحابه وفي الخطأ ان قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت له الحجة ان يمنعهم من ذلك لأنه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم ان تقصدوا بالدية قصدي وقصد عاقلتي فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر أيجوز ولم يرض خصمه بالوكالة
(٤٤٠)