(قال) ليس ذلك له إنما له ان يقتل فان عفا على أنه يستحييه لم يكن له من رقبة العبد شئ وكذلك بلغني عن مالك (قلت) ويكون له ان يقتله بعد ذلك يقول إذا كنتم لا تجيزون لي هذا فانا لي حقي اقتله (قال) نعم إذا كان ممن يظن أن ذلك له وإنما هو بمنزلة الحر يقتل الحر فيعفو وليه على أن يعطيه الدية فيأبى ان يعطيه الدية فيكون لولي المقتول ان يقتله وكذلك قال ملك (قلت) أرأيت أن أقر بسرقة فقال المسروق منه انا أعفو عن قطع يده ولا أرفعه إلى السلطان واخذ الدراهم التي أقر بي بها (قال) ليس ذلك له ولا يكون له شئ من ذلك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال في اعتراف العبد على نفسه بالسرقة والقتل إن كان استرهب أو امتحن فكان اعترافه بعد ذلك فانا لا نرى عليه في ذلك قطعا ولا قتلا فاما ما اعترف به طائعا غير مخوف ولا مسترهب فاعترف انه أتى ذلك عمدا فنه تقطع يه بسرقته ويقتل بمن قتل إن كان قتل عمدا وانه هو قال قتلته خطأ فانا لا نرى ان يصدق بذلك (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة كل مترف لا يرى منه ما يصدق به اعترافه فهو موقوف يستأنى به حتى ينظر في اعترافه ثم لا يؤخذ بشبهة ولا يترك بعد يقين إلا أن يكون دما أو جرحا يستحقه أهل الدم مع الاعتراف بايمانهم أو صاحب الجرح بيمينه فإنه ليس الدم والجرح فيما يدعى عند العبد كالسرقة (قال ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب في المملوك أو المكاتب يعترف على نفسه بقتل عمد (قال) ان جاء يأمر بين يعلم أنه قد صدق اخذ بذلك وأقيم عليه الحد وإن كان اعترف على امتحان امتحنه أو تفريق فرقه أو امر زل عن لسانه لم يؤخذ في امر ذلك بشئ حتى يتبين عليه ولم يؤخذ بشئ من ذلك وما اعترف في ذلك على نفسه مما يغرم أهله فيه فهو نحو ذلك وقال السرقة مثل ذلك إذا لم يوجد ما قال حقا فلا سبيل عليه الا ان يوجد ما دل عليه من نفسه واعترف به على ما وصفت لك فيؤخذ بذلك (قال ابن وهب) وخبرني من أثق به قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون مضت السنة على أنه لا يجوز اعتراف المملوك على نفسه بشئ
(٣٧٥)