أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب انهم كانوا يقولون الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه (وقال ابن غنم) قلت لمعاذ انهم كانوا يقولون لا يجاوز ديد الحر فقال سبحان الله ان قتل فرسه كانت قيمته إنما غلامه مال فهو قيمته (ابن وهب) عن إسماعيل بن عياش عن علي بن أبي طالب قال قيمته بالغة ما بلغت إنما هو مال وان بلغ ثلاثين ألفا (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال يرد على السيد وإن كان الثمن أربعة آلاف دينار أو أكثر من ذلك (محمد بن عمرو) عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وابن مسعود وشريح في دية العبد ثمنه وان خلف دية الحر (أين وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن المسيب وسليمان بن يسار انهم كانا يقولان إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه (قال مالك) وبلغني عن ابن المسيب وسليمان ين يسار انهما كأن يقول إن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه (قال مالك) والجائفة والمأموم والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر (قال) عبد العزيز بن أبي سلمة وجراح العبد بقيمته يقام صحيحا ويقام مجروحا ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه الجارح لا يعلم شيئا أعدل من ذلك وذلك من أجل ان اليد من العبد والرجل إذا قطعت تدخل مصيبتها بأعظم من نصف ثمنه ثم لا يكون له بعد ثمن. وان اذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه إذا كان غلاما ينسج الديباج أو الطراز وكان غلاما يعمل غير ذلك ما يرتفع به ثمنه فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم الجاني ان كانت تلك المصيبة قليلا فقليلا وان كانت كثيرا فكثيرا الا ان موضحة العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شئ فان أخذن بالقيمة لم يكن لهن قيمة لأنهن لا يرجعن بمصيبته ولا يكون فيهما عيب ولا نقص الا ما لا ذكر له ولهما موضع من الرأس والدماغ فربما أفضى من العظم منه إلى النفس فيرى أن يجعله في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر (قال ابن وهب) قال يونس قال أبو الزناد أنه قال إن شج الحر العبد موضحة فلسيد العبد على الحر الجارح نصف
(٣٦٩)